الرباط -المغرب اليوم
قال محمد بنعبد القادر وزير العدل، إن وزارته تحرص على مصاحبة ودعم المحامين، ولا تكتفي فقط بالمراقبة فيما يخص القانون رقم 18-12 المتعلق ب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه لليوم الدراسي الذي نظم الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بشراكة مع هيئة المحامين بالمدينة ذاتها، حول موضوع “التزامات المهن القانونية – مهنة المحاماة نموذجا – في إطار القانون 18ـ 12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
وأضاف بنعبد القادر أنه ينبغي، لكي يقوم المحامي بالدور المنوط به في تنفيذ هذا القانون، أن يتوفر على قدرات تقنية خاصة، “لذا فالقانون يلزم وزارة العدل بالمواكبة والتأطير، وهناك ما يكفي من الضمانات والمؤهلات والمقومات التي تجعل انخراط المهنة الشريفة في هذا القانون انخراطا سلسا، بل تحصيل حاصل”.وذكر الوزير بأن المملكة المغربية خضعت لجولة أولى من التقييم المتبادل سنة 2007، حين لم يكن المغرب يتوفر على قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن يخضع، بعد 10 سنوات، أي سنة 2017، إلى جولة ثانية للتقييم المتبادل امتدت سنة ونصف السنة تم خلالها مناقشة تقرير التقييم المتبادل.
وإثر ذلك، يضيف الوزير، برز التطور الملحوظ بين الجولتين، “دون أن يخلو التقييم من بعض الملاحظات السلبية التي خصت القطاع غير المالي ومدى انخراط المهن القانونية، رغم ما تمثله هذه المهن من خطورة مرتفعة، حيث إن عدد التصاريح بالاشتباه من طرف المحامين تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المقدمة من القطاع المالي من البنوك وأسواق الرساميل ومكاتب الصرف”.
وزاد المتحدث أنه، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذا الموضوع، “عقدت وزارة العدل سلسلة اجتماعات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل الشروع في المراجعات القانونية اللازمة والخروج بنص متكامل يستحضر ملاحظات التقييم الدولي، ويحقق الانسجام مع المعايير والمتطلبات الدولية”.
وعن المستجدات التي أتى بها القانون 12- 18، الذي يأتي في إطار تقوية المنظومة الوطنية للتصدي لظاهرة غسل الأموال، فهي، وفق بنعبد القادر، “توسيع لائحة الجرائم، باعتبار جريمة غسل الأموال جريمة متفرعة من جريمة أخرى أصلية، وكذا رفع الحدين، الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال، والتي ينبغي أن تكون رادعة”ينضاف إلى ذلك “توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في قضايا غسل الأموال، حيث انضافت إلى الرباط مدن البيضاء وفاس ومراكش، وكذا اعتماد مفاهيم جديدة، من قبيل تعريف المستفيد الفعلي من عملية غسل الأموال، فضلا عن تعزيز إجراءات اليقظة لتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي، وإضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها السلطة في حق المتورطين، كالتوقيف المؤقت والحد والمنع من بعض الأنشطة” وفق المتحدث دائما.
وفي سياق المستجدات التي أتى بها القانون دائما، تابع وزير العدل أنه جرى استبدال وحدة معالجة المعلومات المالية بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع تعزيز اختصاصاتها، “إضافة إلى إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعلين وإسناد مهمة تدبير السجل لوزارة المالية، وأخيرا وجود نص تنظيمي يقضي بإحداث آلية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب”. وشدد الوزير في الأخير على أن المحامين سيكونون حريصين على التفعيل الأمثل لالتزامات القانون رقم 18-12؛ لأنه سيكون ذا أثر على الاقتصاد الوطني والمكانة الدولية للمغرب، وأن الوزارة ستظل رهن الإشارة هي والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية، من الناحية التقنية، لمساعدة المحامي على تنفيذ القانون وعلى الوفاء بالالتزامات التي يطرحها.
قد يهمك ايضا:
وزير العدل المغربي يبرز معايير تعيين المسؤولين بكتابات الضبط
وزير العدل المغربى يؤكد ان تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر