الرباط - كمال العلمي
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء الأربعاء، على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.وكشف هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ضمن تصريح، أن مشروع القانون 18.18 حاز على موافقة جميع الفرق النيابية مقابل امتناع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عن التصويت.
وعلمت أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اكتفى بقبول بعض التعديلات التي لا تمس جوهر النص الأصلي.وقال مصدر برلماني تحدث لهسبريس “إن التعديلات التي تم قبولها تتعلق بتدقيق صياغة بعض العبارات، وإضافة عبارات أخرى فقط”.وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قد انتقدت مضامين مشروع القانون المذكور، واعتبرت أنه يهدد قيمة التضامن في المغرب، كما قدمت عددا من التعديلات لم تحظَ بقبول وزير الداخلية.
وبينما يمنح مشروع القانون الإدارة حق إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص أو عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، اقترحت تعديلات المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي اطلعت عليها هسبريس، منح هذه الصلاحية للقضاء وحده.ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب “المصباح” على أن القضاء الاستعجالي هو الذي يبت في طلبات إيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص.
ويحدد مشروع القانون 18.18 شروط دعوة العموم إلى التبرع وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها وشروط وقواعد توزيع لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.ويعرف المشروع سالف الذكر دعوة العموم إلى التبرع بأنه كل التماس موجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وينص مشروع القانون على أن تكون الجمعية أو الجمعيات الداعية إلى التبرع مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.ويشترط من أجل دعوة العموم التبرع وجمع التبرعات الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.كما يمنح الحق لكل متبرع الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم، والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.إلى ذلك، أوجب المشروع على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ نهاية العملية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أبرزَ " تعديلاتِ حزبِ التقدمِ والاشتراكيةِ " بنظامِ مجلسِ النوابِ المغربيِ
مجلسُ النوابِ المغربيِ يرفضُ مراكمةَ آراءِ وتقاريرِ المجالسِ الدستوريةِ دونَ جدوى
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر