الرباط - المغرب اليوم
رفضت المحكمة الدستورية، قرار اسقاط القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، وقررت أنه لا يوجد فيه ما يخالف الدستور، وبالتالي يكون اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قد اعتمد رسميا في انتظار استكمال المسطرة التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية.
وصرح القرار بأن المحكمة الدستورية، لا يندرج ضمن صلاحياتها، التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور، معتبرة أنه بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور.
واعتبرت المحكمة أن عملية توزيع المقاعد، على لوائح الترشيح المعنية، على أساس قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، تعد عملية قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائها، ومتمايزة عنها.
وأشارت إلى أن تلك العملية تندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، وسلامة العملية الانتخابية، والتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
وكان موضوع القاسم الانتخابي، خلف جدلا واسعا منذ الإعلان عن إمكانية اعتماده، خصوصا من حزب البيجيدي الذي أشهر “فيتو” التصويت، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب والطعن به في المحكمة الدستورية .
قد يهمك ايضا
حزب “البيجيدي” يطعن في دستورية القاسم الانتخابي الجديد بشكل رسمي
حزب العدالة والتنمية في المغرب يواجه القاسم الانتخابي بـ"قاعدة إسلامية"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر