الرباط - كمال العلمي
قررت المحكمة الدستورية في المغرب إلغاء انتخاب أربعة نواب، هم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومحمد الأعرج وزير الاتصال الأسبق والنائب المنتمي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، وبوطاهر البوطاهري النائب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي النائب المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك إثر الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر (أيلول) 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحسيمة» (إقليم الحسيمة)، والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة في قرار نشرته أمس بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة، عملاً بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها رئيس مجلس النواب، وللجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.وجاء قرار المحكمة إثر طعن تقدم به مرشح لم يفز في الانتخابات ضد كل من نور الدين مضيان ومحمد الأعرج لخرق حالة الطوارئ الصحية، حيث إنهما لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص، ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي، والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا (كوفيد – 19) ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
واعتبرت المحكمة أن «هذه المخالفة الثابتة تشكل إخلالاً بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب».
وجاء في قرار المحكمة بشأن بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، حول المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية، والذي يتلخص في أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية نشر صورهما المنفردة، دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين، وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة. واعتبرت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه «ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة»، وحيث إن هذا النمط من الاقتراع يستوجب تعرف الناخبين على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، وأن القانون التنظيمي نص على أنه يجب أن «تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها». واعتبرت المحكمة أن هذا الشرط الخاص بمرحلة الترشيح يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية، التي يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، ما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعاً. ولهذا قررت المحكمة التصريح بإلغاء انتخاب بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي عضوين بمجلس النواب.
وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن موعد إجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المحكمة الدستورية في المغرب ترفُض طعناُ ضد ثلاثة برلمانيين في بولمان
المحكمة الدستورية المغربية ترفض طلب إلغاء مقعد لحزب التقدم والاشتراكية المغربي
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر