الدار البيضاء - المغرب اليوم
صادق مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومات”، وصّوت لصالح مشروع القانون 33 مستشارا، وعارضه 3 مستشارين، في حين امتنع 8 مستشارين عن التصويت.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخوّل للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن الحكومة أعدت مشروع القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتضيات الدستور وتجسيدا لأهداف البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو/تموز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.
وتكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.
واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة، يأتي مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع، ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر