الرباط - المغرب اليوم
قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء، مشروع قانون رقم 98.18، متعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وأوضح آيت الطالب، خلال تقديمه هذا المشروع، أنه تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة، ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين، ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزا أن المشروع “خضع للتشاور الواسع”.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية لفت الانتباه إلى أن “اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018″، مشيرا إلى أنه “تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، فقامت بأخذ معظم ملاحظاته ومقترحاته بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للمشروع”. وسجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453، المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة، للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن، والمتمثلة أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة، سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية”.
من جهة أخرى، أكد حمزة أكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في تصريح لهسبريس، أن “مشروع القانون المعروض أمام البرلمان لا بأس به في عمومه، إلا أن هناك بعض النقاط التي يرى المجلس ضرورة تعديلها”. واعتبر أكديرة أن “القانون المقبل يجب أن يفوض أغلب اختصاصات الهيئة للمجالس الجهوية، وأن ينحصر دور المجلس الوطني في القضايا الإستراتيجية الكبرى”. من جهة أخرى، طالب اكديرة بإعادة النظر في تنصيص مشروع القانون المذكور على إحداث هيئة استشارية غير منتخبة داخل الهيئة، معتبرا أن “الصلاحيات التي تتمتع بها هذه الهيئة تجعل منها شبه وصية على المهنة”.
ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذة بموجب مرسوم، وتسهر على تطبيقها وتحيينها. كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص. وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهر على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنع عليها ممارسة أي نشاط نقابي. ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة. مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر أداؤه إجباريا على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية. وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام.
قد يهمك أيضاً :
وزير الصحة يكشف معطيات حول أول حالة أوميكرون في المغرب
آيت الطالب يؤكد أن متحور "أوميكرون" يقطن بالدار البيضاء وليس وافدا من الخارج
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر