القاهرة - أ.ش.أ
اتفق وزيرا الصحة والمالية الثلاثاء على الصيغة النهائية للمرحلة الأولى لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه على عدة مراحل من يناير المقبل أسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد جلال وزير المالية الثلاثاء اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والدكتور خيري عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت على مدى الأربعة أشهر الماضية لبحث أفضل آليات تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة في إطار اهتمام الحكومة المتزايد بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية ودعم العاملين بالقطاع بما ينعكس على تحسين حقيقي في مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين.
وأضافا بأن مشروع القانون سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.
وحول أهم ملامح مشروع القانون، أشار الوزيران إلى أن القانون يضع مبادىء عامة ملزمة تطبق على العاملين المخاطبين بمشروع القانون للحصول على الحوافز والمكافآت وأيضا للترقي بغض النظر عن تبعيتهم الوظيفية في الأقاليم أو في الديوان العامة لوزارة الصحة أو مستشفى عام أو مركز طبي , فالكل سيتساوى بناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية إلى المستوى الذي يليق بمصر.
وأوضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع معايير مفصلة ملزمة لقياس الأداء المهني للعاملين بقطاع الرعاية الصحية كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق على قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشارا إلى أن القانون سيسهم في تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح إعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016 مع إستمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها.
وتم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لكل منهما وزيادة نسب المكافأة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600% وهذه المناطق هي محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق الإسماعيلية والواحات البحرية بالجيزة.
وحول المعاملة المالية في ظل القانون الجديد، لفت الوزيران إلى وضع نظام مالي كامل لإثابة العاملين بخدمات الرعاية الصحية وهو يشمل حافز للعاملين بالكادر الخاص وحافز مالي إضافي وحافز الطوارئ وحافز للتميز العلمي وفئات مقطوعة عن السهر والمبيت مع استمرار صرف البدلات القائمة حاليا ومنح بدل جديد عن مخاطر المهن الطبية بجانب مكافأة خاصة للقائمين بالوظائف الإشرافية والقيادية.
وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يبلغ 450 % من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410 % لطبيب الأسنان و370 % لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340 % للكميائيين والفيزيقيين و320 % لفني التمريض وفني صحي.
ويتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء إلى جانب حافز طوارىء للأطباء الإخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات يصرف لهم بنسبة 300 % ولفني الأسعاف بالطوارىء بنسبة 50% وبالنسبة لقيمة نوبتجية السهر والمبيت فقد وضع القانون نظم واضحة وشفافة لصرفها.
وقال الوزيران إنه في ضوء هذا النظام المالي الشامل فقد نص القانون على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة ويحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.
ومنعا للتحايل على هذا النظام المالي المنضبط أوضح الوزيران أنه في حالات الندب سيتم وضع آلية لتسوية الأوضاع المالية بين جهة العمل الأصلية والمنتدب لها.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر