تونس - حياة الغانمي
وجّه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، منشورًا إلى الوزراء وكُتّاب الدولة يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية، وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها، والذي أكد أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني، حتىى يكون، من حيث الشكل والمحتوى، متطابقًا مع التوزيع الذي حدده الدستور، وتفاديًا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.
وبخصوص القواعد الشكلية العامة لصياغة النصوص القانونية، دعا الشاهد، من خلال المنشور، كل المصالح المكلفة بصياغة المشاريع القانونية إلى التأكد من جدوى النص المزمع إعداده، بهدف تفادي تشعب وتغيير المنظومة القانونية، مؤكدًا ضرورة مطابقة مشاريع النصوص القانونية للدستور، من خلال تطابق عناوينها وشكلها مع مضمونها وطبيعتها القانونية.
أما القواعد المتعلقة بصياغة مشاريع القوانين وإجراءات عرضها، فأكد الشاهد أن جميع مشاريع القوانين تحال إلى مصالح مستشار القانون والتشريع في رئاسة الحكومة، مذكرًا بأن الدستور ألزم باستشارة بعض الهيئات الدستورية بصفة وجوبية في القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. وأشار إلى أنه، حرصًا على تيسير عمل مجلس نواب الشعب، وتسريع نسق النظر في مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة من قبل اللجان البرلمانية، يتعين إرفاق ملفات مشاريع القوانين بجميع الاستشارات ونتائج الحوارات والتقارير والدراسات والتشريع المقارن، وعند الاقتضاء الإحصاءات وكل المعلومات والوثائق التي تم الاستناد إليها في إعداد المشروع.
وحول استشارة العموم في مشاريع القوانين، أكد أهمية توسيع اعتماد هذه المقاربة التشاركية، بما يمكن العموم من المشاركة الفعلية في إعداد وصياغة النصوص القانونية، لا سيما في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والحريات وحقوق الإنسان، وذلك طبقًا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في المنشور. وفي مجال الأوامر الحكومية، أشار المنشور إلى أن تصنيف الأوامر إلى أوامر حكومية وأخرى رئاسية لا تأثير له على ترتيبها الهرمي، وأنه لا يمكن إدراج القرارات في قائمة الاطلاعات عند صياغة المشاريع، باعتبار الأوامر الحكومية على القرارات في ذيل سلم الترتيب الهرمي.
ودعا إلى التمييز بين الاستشارات المتعلقة بالأوامر الحكومية الترتيبية وذات الصبغة الفردية، لافتًا إلى أن الترتيبية لا تخضع لوجوبية التداول في مجلس الوزراء التونسي، ولا لإجراء إعلام رئيس الجمهورية، أما الفردية فيتعين فيها مداولة مجلس الوزراء، ولا تخضع لإجراء إعلام رئيس الجمهورية. وأوضح أنه لا يمكن عرض مشروع الأمر الحكومي الترتيبي على رئيس الحكومة إلا بعد استكمال تجميع الإمضاءات المجاورة للوزراء، مبينًا أن تاريخ الإقرار الترتيبي هو تاريخ تأشير رئيس الحكومة عليه، وليس تاريخ توقيعه من قبل الوزير الذي اتخذه.
كما ضبط المشروع القواعد الشكلية الخاصة والقواعد العامة للصياغة، إضافة الى القواعد المتعلقة بصياغة الإضافات والإلغاء، والأحكام الانتقالية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر