الرباط_ المغرب اليوم
أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن المرسوم الذي يحدد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، والتي نص عليها القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وتتألف اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه، من ممثل له، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والعلاقات مع المجتمع المدني.
وستسهر اللجنة، حسب المرسوم، على التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وكذا إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة.
وستكون كل عريضة يتم التقدم بها موضوع تقرير يعده مقرر يعينه الرئيس من بين أعضاء اللجنة، ويتضمن نص العريضة وبيان الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وكذا بيان أسباب عدم قبولها، إلى جانب الإجراءات المقترح اتخاذها من أجل الاستجابة للمطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العريضة المقبولة.
وتنص المادة 14 من المرسوم على ضرورة إحداث اللجنة لبوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكمة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، والتي ستنشر بها على وجه الخصوص العرائض المقدمة للرئيس ومآل العرائض المقبولة.
وكان مجلس الحكومة المجتمع في مايو الماضي تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 773-16-2 خاص بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر