الرباط ـ جميلة عمر
أعلن وزير الطاقة الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، أثناء ترؤسه الدورة العشرين لمجلس إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، أنَّ مرسوم إنشاء الوكالة سيتم تبنيه في العام الجاري.
وأوضح، أنَّ الوكالة ستعمل وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تكون مُهمتها منح التراخيص للمنشآت التي تستعمل المواد النووية والأشعة ومراقبتها أيضًا، لافتًأ إلى أنَّ "المغرب سيعرف، في 2015، افتتاح مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية".
وتقدم وزير الطاقة والمعادن عبد القادر اعمارة، بمضمون مشروع قانون 12-142، في شأن الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها، في نيسان/أبريل 2014.
ويعاقب القانون الجديد، بالسجن من 5 إلى 10 أعوام، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و750 مليون سنتيم، كل من قام بممارسة الأنشطة النووية دون الحصول على رخص، أو امتلك مواد نووية بصفة غير قانونية، أو قام بإهمال أو إفساد مواد نووية أو تشتيتها أو إتلافها.
كما يعاقب بالحبس من عام إلى ثلاثة، وبغرامة تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم، كل من واصل استغلال منشآت تستخدم فيها مصادر أو مواد مشعة خرقًا لتدبير إداري أو بمقتضى مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال.
وشمل القانون أيضًا العقوبة بالحبس من عام إلى اثنين، وبغرامة قدرها بين 30 و75 مليون سنتيم، كل من قام باستغلال منشأة أو نشاط نووي دون الامتثال للإشعار باحترام مقتضيات ما، وعدم استيفاء شروط إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه.
وتطال العقوبات الحبسية (من 6 أشهر إلى عام)، وبغرامة من 5 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم، كل من رفض إطلاع الإدارة والوكالة على معلومة عن الأمن النووي لمنشآته، بعدما طلب منه ذلك، أو عرقل أعمال التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة، أو لم يدل بالتصاريح في شأن وقوع عارض أو حادث أنشطة نووية ومواد مشعة.
ويعاقب بالحبس من عام إلى اثنين، وبغرامة مالية (من 20 إلى 30 مليون سنتيم) كل من ساهم في عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر