الدار البيضاء - جميلة عمر
بعد ترقب طويل، من المنتظر أن يرى مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء النور قريبا، بعد أن أنهت الأمانة العامة للحكومة صياغته وأحالته على وزراء حكومة بنكيران، حيث يرتقب أن تتم المصادقة عليه في أحد المجالس الحكومية المقبلة.
وبعد أن تعذر إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود منذ عام 2013، أعيد فيه النظر، وقدم بصيغة جديدة من طرف وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي.
ونص مشروع القانون الجديد على أنه يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 200 ألف درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، وهي العقوبة نفسها، التي تطبق على من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
ونص القانون الجديد على معاقبة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، أما في حالة إذا ما كان مرتكب الجريمة هو الزوج، أو الخطيب، فإن العقوبة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها، التي تطبق على مرتكب الجريمة ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
ونصت المادة 503 من مشروع القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
كما نص مشروع القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش بزميل له في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
إلى ذلك، رفع مشروع القانون عقوبة جريمة التحرش إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له إذا كان الضحية قاصرا.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون على معاقبة من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر