الرباط - سناء بنصالح
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب.
وارتكز المجلس في صياغة هذا الرأي على مقتضيات دستور المملكة والتشريعات الوطنية بالإضافة إلى الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها، فضلا عن توصيات ومذكرات والملاحظات الختامية وقرارات هيئات الأمم المتحدة.
وتتناول توصيات رأي المجلس جملة من الجوانب، تشمل بشكل خاص : اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، إعمال مفهوم "العناية الواجبة " كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف، كما تهم تلك التوصيات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء بالإضافة إلى تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف.
ويشمل الرأي أيضا جوانب متعلقة بمكافحة العنف ضد النساء في سياقات محددة (العنف الأسري، الاحتجاج بالدفاع عن الشرف في ما يتعلق بالاعتداء على إحدى الإناث من أفراد الأسرة أو قتلها، الاعتداء الجنسي).
وبخصوص تعريف العنف إزاء المرأة أوصى المجلس بتعريف العنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس وأن يشمل تعريف العنف ضد المرأة "كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية".
من جهة أخرى أوصى المجلس في رأيه بوضع تعريف جديد للاغتصاب مع الإبقاء على وصفه كجناية، كما اقترح إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات " أوامر، أو تهديدات أو و سائل للإكراه" بمصطلحات" أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية"، كما يقترح المجلس أيضا أن تتم تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية "وضعية موضوعية وتخويفية، معادية أو مهينة"
وبخصوص زجر العنف ضد النساء ومتابعة مرتكبيه، اقترح المجلس جعل ارتكاب العنف من لدن شخص له صلة بالضحية أو إذا كان ارتكاب العنف بحضور أحد الأبناء موجبا لظروف التشديد.
ويوصي المجلس بتدقيق التدبير الوقائي المتمثل في "منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية" وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبير منع دخول مرتكب العنف إلى منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف في محيط معين حول منزل الضحية أو التردد على أماكن ترتادها الضحية بصفة معتادة أو تعمد اختلاق لقاء مع الضحية.
كما أوصى باعتبار جريمة التعقب والمضايقة جريمة قائمة الذات وليس شكلا من أشكال التحرش الجنسي وإضافة الاتصال عبر شخص ثالث إلى أشكال الإمعان في مضايقة الغير، كما دعا المشرع إلى إلغاء أي استثناء على مقتضيات المادة 19 من قانون الأسرة التي تنص على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام 18 سنة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر