حكم يرفض إسقاط حضانة أم بعد الزواج لاول مرة في تاريخ القضاء المغربي
آخر تحديث GMT 00:51:20
المغرب اليوم -
أكرم الروماني مدرب مؤقت لفريق المغرب الفاسي كمدرب مؤقت خلفاً للمدرب المقال الإيطالي غولييرمو أرينا منع تام لحضور جمهور الرجاء الرياضي إلى الملعب البلدي ببركان وليس التنقل الجماعي فقط إيران تعلن استئناف المباحثات النووية مع القوى الأوروبية في يناير 2025 جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتـل 3 عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة قصر الإليزيه يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ444 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس مُديرية الأمن العام التابع لحركة حماس السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة دونالد ترامب يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل
أخر الأخبار

حكم يرفض إسقاط حضانة أم بعد الزواج لاول مرة في تاريخ القضاء المغربي

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - حكم يرفض إسقاط حضانة أم بعد الزواج لاول مرة في تاريخ القضاء المغربي

صورة تعبيرية
الرباط - كمال العلمي

أصبحت فضاءات قضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تعج بملفات قضائية يرفعها الآباء ضد الأمهات الحاضنات لإسقاط حضانتهن لأبنائهم، وذلك مباشرة بعد علمهم بزواجهن، وهو ما كانت تتفاعل معه المحاكم وتسقط الحضانة من الأم مقابل منحها للأب.وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المغربي، أصدر قسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت قرارا قضائيا يرفض من خلاله طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها، متخذا بذلك قاعدة: “زواج الأم الحاضنة – سقوط حضانتها – لا- اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون – نعم – ثبوت حصول ضرر نفسي للمحضونة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الوضع على ما هو عليه”.

وقضى الحكم الصادر عن قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بأن زواج الأم الحاضنة سنوات لا يسقط حضانة الطفلة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهو اجتهاد قضائي يرى العديد من الحقوقيين أنه سيصون حقوق الطفلة المحتضنة التي تعيش مع والدتها، عكس البيئة التي ستنتقل إليها في حالة إسقاط حضانتها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أبريل المنصرم، حيث تقدم الأب المدعي بمقال افتتاحي يدعي فيه أن المدعى عليها (الأم الحاضنة)، وهي مطلقة منه ولهما طفلة مزدادة بتاريخ 2014، تزوجت برجل آخر غير محرم، ما التمس لأجله الحكم بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم بإسقاط حضانة الطفلة من والدتها، وإسنادها له.

ومما جاء في منطوق الحكم الذي حصلت هسبريس على نسخة منه أن المدعي والمدعى عليها ومعهما البنت “الحاضنة” حضروا جلسة البحث بتاريخ شهر يوليوز الماضي، حيث صرح المدعي بأنه يرغب في إسقاط حضانة ابنته لزواج طليقته من أجنبي، فيما ادعت المدعى عليها أنها متزوجة برجل آخر وأن الطفلة تعيش معها رفقة إخوتها من زوجها، وتبلغ ثماني سنوات، فضلا عن كونها تتمدرس ومجتهدة في دراستها بالمستوى الثالث ابتدائي. كما صرحت الطفلة بأنها تعيش رفقة والدتها وإخوتها من أمها، وبأنها في حالة جيدة رفقتهم، ولا تعرف والدها الذي نادرا ما يزورها، وترغب في العيش مع والدتها.

وجاء في تعليل منطوق الحكم الذي رفض إسقاط حضانة الأم أن الطلب من حيث الشكل جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ما يتعين معه التصريح بقبوله، وفي الموضوع فإنه يروم الحكم على المدعى عليها وفق المسطرة القانونية.

وأضافت المحكمة في تعليلها لهذا الحكم الأول من نوعه في المغرب أن من شروط استحقاق الحضانة، طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، القدرة على تربية المحضون ورعايته دينا وصحة وخلقا ومراقبة تمدرسه، مضيفة: “ولئن كانت المادة 171 من مدونة الأسرة تخول للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة”.

ومما جاء أيضا في منطوق الحكم ملف عدد 2022/63 أنه “ثبت للمحكمة من خلال البحث المجرى أن الطفلة تقيم مع والدتها رفقة زوجها وإخوتها من أمها، وتحت حضانتها الفعلية منذ صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتمدرس بالثالثة ابتدائي، فضلا عن رفض الطفلة الالتحاق بوالدها والعيش معه أو الإقامة معه، وهو ما يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها”.

واستحضر قضاء الأسرة في النطق بهذا الحكم قرار محكمة النقض عدد 388 بتاريخ 20/5/2014 ملف شرعي عدد 401/2/1/2013، منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض – غرفة الأحوال الشخصية والميراث – عدد 16- لسنة 2014 – ص 96 وما يليها.

وأكد عدد من الحقوقيين، في تصريحات متطابقة ، أن منطوق الحكم سالف الذكر يخدم المصلحة الفضلى للأطفال الذين يتمتعون بحضانة، جيدة سواء الذين يعيشون لدى الأم أو الذين يعيشون لدى الآباء، مؤكدين أن هذا الحكم يجب جعله مدخلا أساسيا لتعديل ومراجعة بعض البنود المتعلقة بالحضانة في مدونة الأسرة في المغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء المغربي يَحكم بالسجن على 33 مهاجرًا

منظمة العفو الدولية تؤكد أن القضاء المغربي الأقل عربيا في إصدار أحكام الإعدام

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حكم يرفض إسقاط حضانة أم بعد الزواج لاول مرة في تاريخ القضاء المغربي حكم يرفض إسقاط حضانة أم بعد الزواج لاول مرة في تاريخ القضاء المغربي



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

عمان - المغرب اليوم

GMT 10:47 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

سعادة غامرة في يونيون برلين بعد عودة جماهيره

GMT 02:45 2020 الأحد ,19 إبريل / نيسان

ديكورات غرف سفرة مودرن

GMT 18:04 2020 الإثنين ,27 كانون الثاني / يناير

الصين تنشر الصورة الأولى لـ"فيروس كورونا" القاتل

GMT 00:46 2020 الخميس ,16 كانون الثاني / يناير

أصالة نصري تنشر رسالة مؤثرة على "إنستغرام"بعد انفصالها

GMT 18:07 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

تحطيم الرقم القياسي للمارثون الدولي بفاس
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib