عمان-إيمان يوسف
بلغ عدد حالات الزواج العادي والزواج المبكر لعام 2016 المسجّلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة نحو 81343 حالة، بانخفاض طفيف جدًا بلغ 30 حالة، زواج مقارنة بالعام 2015، 81373 حالة زواج، فيما ارتفعت حالات الزواج المبكر، أقل من 18 عامًا، بحوالي 41 حالة زواج، حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة، عام 2015، وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأكّدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أنّ نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج مستمرة في الارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها، ولم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميّ 2016 و2015 حوالي 13.4%، وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر 3318 حالة، تلاها محافظة إربد 2265 حالة، ومن ثم محافظة الزرقاء 2083 حالة،، محافظة المفرق 1318 حالة،، محافظة البلقاء 536 حالة،، محافظة جرش 297 حالة،، محافظة الكرك 257 حالة، محافظة مادبا 231 حالة، محافظة عجلون 223 حالة، محافظة العقبة 177 حالة، وأخيرًا محافظة الطفيلة 51 حالة.
يُذكر أنّه في الوقت الذي تمّ فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر للإناث، تمّ تسجيل 334 حالة، زواج مبكر للذكور، علمًا بأنّ أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عامًا يكون عمر الزوجة أيضًا أقل من 18 عامًا أيضًا، إن لم يكن جميعها، استنادًا إلى الثقافة المجتمعية السائدة التي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج مع غياب تفاصيل حول الموضوع بالتقرير المشار اليه.
وتضيف "تضامن" بأنّ تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عامًا تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما يتعلق بالزواج والفرقة (الطلاق) وآثارهما، في حين لا تتمتّع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية، كما أنّ هذه الأسر لا يمكنها استئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية، إلّا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما، ولا يمكن للزوجين التقدّم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبيًا، إلّا أنّها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنويًا، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سببًا إضافيًا ورئيسيًا للطلاق المبكر وغالبًا قبل الدخول، كما يشكل سببًا للتفكك والمشاكل الأسرية ما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أن "كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية"، وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أنّ "سن الرشد هو ثماني عشرة عامًا شمسيًا كاملًا"، وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنّه "يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط وفقًا للقواعد المقررة في القانون".
وتشير "تضامن" إلى أنّ 402 حالة، من بين 10907 حالات زواج مبكر خلال عام 2016 انتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام 81343 حالة زواج إلى 6637 حالة طلاق، بنسبة 8.2%، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر، الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد، وبارتفاع مقارنة مع عدد الحالات خلال عام 2015 إلى 5599 حالة طلاق من زواج نفس العام.
يُشار إلى أنّ عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران، وتشير "تضامن" إلى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أنّ الخطبة طلب الزواج أو الوعد به، كما أنّ عدم تحديد الحدّ الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام استمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للإرادة والاختيار الواعي والحرّ، ويشكل حرمانًا للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدّد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتّع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر، في حالات كثيرة منها مع وجود أطفال.
وتجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة حتّى لو كان الطلاق قبل الدخول، إضافة إلى الأثار الأخرى للطلاق والالتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعًا إلى تفعيل الدور السابق للخطبة باعتبارها ليست عقدًا للزواج، ما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرّف على بعضهما البعض، فإن اتفقا أتمّا اتفاقهما بعقد الزواج، وإن اختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر