دعا المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في الأردن إلى بدء حراك محلي للمطالبة باعتماد اتفاقية لمنظمة العمل الدولية تعني بالعنف والتحرش ضد الرجل والمرأة في مكان العمل، والتي من المتوقع أن تجري مناقشتها في حزيران/يونيو المقبل في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ليصار لاحقا إلى إلزام الدول الأعضاء، ومن بينها الأردن، بمحتوى هذه الاتفاقية.
وقال المرصد، في بيان أصدره "السبت" ، بمناسبة بدء حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي يحتفل بها العالم سنويا لتي تبدأ بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، إن أهمية هذه الاتفاقية تنبع من تبنيها إطارا شموليا يشمل العنف الذي قد يتعرض له العاملين والعاملات على حد سواء، وأشار ايضا إلى شمول هذا الاطار الفئات المهمشة الأخرى من العاملين سواء العمال المهاجرين، وذوي الإعاقة، والأطفال، مبديا استغرابه من عدم تنفيذ أية أنشطة أو برامج محلية لخلق حوار وطني حول هذه الاتفاقية رغم أن هنالك نقاشا دائرا حولها منذ أكثر من عامين في الأوساط الدولية.
وبين المرصد أن العنف في مكان العمل يعاني منه الجميع، ذكورا وإناثا، ويتخذ أشكالا مختلفة ابرزها توجيه الإهانات اللفظية والجسدية من قبل العديد من أصحاب الأعمال والمدراء للعمال والعاملات، ويمتد لانتهاك حقوقهم الأساسية مثل تشغيلهم بأقل من الحد الأدنى للأجور، وتشغيلهم ساعات عمل طويلة دون احتساب بدل الساعات الإضافية، وحرمانهم من الإجازات والعطل الرسمية والزيادات السنوية، فضلا عن عدم شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على أن نصيب الفئات المهمشة من العنف في مكان العمل كالنساء، المهاجرين، ذوي الإعاقة والأطفال يكون بشكل مضاعف.
ومن الأشكال الأخرى التي تعتمدها الاتفاقية ضمن أشكال العنف الإيذاء والترهيب النفسي، والتحرش الجنسي والتهديدات بالعنف، والعنف المالي والاقتصادي، حيث يلجأ أصحاب العمل أحيانا إلى خلق أجواء تسبب أذى نفسيا للعمال، مثل تهديدهم بالفصل من العمل، أو توجيه التنبيهات والانذارات دون وجه حق، أو نقل العمال من مكان إلى آخر، أو تغيير مسمياتهم الوظيفية، أو الخصم من أجورهم دون وجه حق.
وتعرّف مسودة الاتفاقية الجديدة العنف في مكان العمل على أنه: "سلسلة من التصرفات والممارسات غير المقبولة، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تؤدي إلى الحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي، وتشمل الحالات التي تحدث في مكان العمل المادي بما في ذلك الأماكن العامة والخاصة التي تشكل مكان عمل، والأماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا أو يتناول وجبات طعام، وعند التوجه إلى العمل أو العودة منه، وخلال رحلات السفر بهدف العمل، أو خلال الأنشطة ذات الصلة بالعمل أو خلال التدريب المتعلق بالعمل".
وتؤكد بنود الاتفاقية ضرورة إضافة كلمة "التحرش" إلى العنف في عنوان الاتفاقية لتشير بذلك إلى لفت النظر إلى أن الإطار الدولي لم يوفر حماية كاملة لضحايا التحرش في مكان العمل، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، حيث عادة يتم إحالة التحرش في مكان العمل إلى قانون العقوبات، والمأخذ على ذلك أن قوانين العقوبات تتعامل عادة مع الحالات الأكثر خطورة كالاغتصاب وهتك العرض، ولكن لا تتعامل مع التحرش الذي عادة ما يصعب إثباته من قبل الضحية وبذلك تواجه فرص محدودة في الحصول على تعويض.
وتعرف الاتفاقية التحرش الجنسي في مكان العمل على أنه "القيام بإيحاءات جنسية غير مرحب بها تؤدي إلى بيئة عمل عدائية أو عندما يعتبر الطرف الذي يتلقى هذه الإيحاءات الجنسية أنها منافية للأخلاق أو أن رفضها سينعكس سلباً أو قد يُعتبر أنه سينعكس سلباً على ظروف العمل الحالية أو المحتملة".
في الأردن حصر قانون العمل حق العامل أو العاملة الواقع عليه/ها التحرش بالحصول على تعويض بحال وقع الاعتداء من رب العمل أو من يمثله، ولم يشمل الاعتداء الذي قد يقع من زميل في العمل، والجانب الاخر إحالة تجريم التحرش لقانون العقوبات الذي لا يحوي أصلا لفظ "جريمة التحرش الجنسي"، وبالتالي يرجع الأمر لتقدير القاضي الذي قد لا يعتبر الفعل تحرشا جنسيا.
اذ نص قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996 في المادة 29 منه على حق العامل او العاملة بترك مكان العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه/ها القانونية، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه أثناء العمل او بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول، وإذا ثبت هذا الاعتداء يمنح القانون وزير العمل الحق بإغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة.
ويؤكد المرصد العمالي ضرورة تعديل قانون العمل بحيث يحوي تعريفا واضحا للتحرش الجنسي، وإضافة مواد تعاقب فاعله سواء كان صاب عمل او مدير او عامل، ومن جهة أخرى تعديل قانون العقوبات بإيجاد نص يجرم التحرش الجنسي بشكل واضح وصريح، حيث عادة ما يتم معاقبة من يتحرش جنسيا في إطار مواد أخرى مثل هتك العرض او الذم والتحقير نتيجة عدم وجود مادة مخصصة لفعل التحرش الجنسي.
ودعا المرصد العمالي، إلى تشجيع المؤسسات والشركات إلى وضع مدونات سلوك في أماكن العمل يكون من بين بنودها تعريفا للتحرش الجنسي في مكان العمل، والتأكيد على حظره، مع وضع اليات لتقديم الشكاوى في هذا المجال يقابلها اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجته، واليات أخرى لتعويض الضحية.
وانطلاقا من إيمان المرصد العمالي بمبدأ أن حظر كافة أشكال العنف في مكان العمل، يتطلب تبني نهجا شموليا يتصدى لأسبابه ودوافعه، وعملا بروح الاتفاقية الجديدة لمنظمة العمل الدولية، فإنه يشدد على ضرورة ان تعي الدول، التي تنوي التصويت لصالح الاتفاقية، ضرورة التنبه للعمل على احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وأهمها: الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الالزامي والقضاء الفعلي على عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالاستخدام والمهنة.
ويشير المرصد العمالي واستنادا إلى روح مسودة الاتفاقية الجديدة، ان عدم توفر بيئة عمل لائقة للعمال والعاملات وغياب احترام الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، يعد شكلا من أشكال العنف في مكان العمل، وعليه يدعو المرصد العمالي إلى تبني تشريعات وسياسات وأنظمة تضمن تمكين العمال من الدفاع عن حقوقهم.
ولضمان ذلك، يدعو المرصد العمالي الحكومة الأردنية إلى اتخاذ عدة خطوات تصب جميعها في القضاء على كافة أشكال العنف والتحرش ضد المرأة والرجل في مكان العمل، أولها تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم من خلال السماح لهم بتنظيم أنفسهم نقابيا بالطريقة التي يرونها مناسبة، منتقدا قانون العمل الذي وضع قيودا على الحق في تأسيس نقابات عمالية من خلال احالتها إلى اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ونقابات العمال ونقابات أصحاب العمل؛ وهذه اللجنة سمحت بتأسيس 17 نقابة عمالية فقط في عام 1976 حيث قامت بتجميع مئات المهن في 17 نقابة فقط، ومنذ ذلك الحين لم تسمح وزارة العملظن واللجنة الثلاثية بتأسيس أية نقابة عمالية جديدة، والقانون يشترط الحصول على ترخيص من الحكومة.
ويرى المرصد العمالي كذلك أنه آن الأوان لتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر في الأردن بتشكيل نقاباتهم بحرية وممارسة حق تكوين النقابات والانضمام اليها، فضلا عن تعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام بتأسيس نقاباتهم بحرية وممارسة حق تكوين النقابات والانضمام اليها، استنادا الى قرار المحكمة الدستورية رقم 6 لسنة 2013، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
وبالإشارة إلى أن النساء هن الأكثر تعرضا للعنف والتحرش في مكان العمل، يدعو المرصد العمالي إلى توفير ظروف ملائمة للأم العاملة، مثل: منحها حقها في إجازة الأمومة، وتوفير حضانة في مكان العمل، وإلزام اصحاب العمل بإعطاء المرأة حقوقها المنصوص عليها في قانون العمل.
ودعا الحكومة الأردنية إلى التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم183 الخاصة بحماية الأمومة في ظل أنها تنسجم مع قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، مع الإشارة لبعض الثغرات الموجودة في قانون العمل في هذا المجال مثل عدم وجود بنود تجرم التمييز ضد المرأة، وفي الوقت الذي يجرم قانون العمل فصل المرأة الحامل بعد الشهر السادس، يؤكد المرصد ضرورة تعديل النص بحيث يمنع فصل الحامل بشكل عام، مبينا أن رب العمل قد يلجأ لفصل العاملة لديه قبل دخولها الشهر السادس. وطالب بتوحيد إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص، حيث يتم منح المرأة إجازة أمومة مقدارها سبعين يوما في القطاع الخاص، في حين تمنح الموظفة في القطاع العام تسعين يوما.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر