عمان - إيمان أبو قاعود
أكّدت جمعية حقوقية أردنية على ضرورة تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات من الزواج القسري أو المبكر، وتعزيز قانونه الجنائي في ما يخص الاغتصاب، لا سيما بإلغاء المادة 308، وتعديل قانون العقوبات لإلغاء إعفاء المتهمين بجرائم الشرف من المقاضاة وتعزيز إنفاذ هذه التشريعات، لا سيما في مخيمات اللاجئين.
وأوضحت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن"، الأربعاء، أنه من خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في جنيف خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أبدى الأردن تأييده لمجموعة من التوصيات أثناء جلسة التحاور ومن بينها التوصية المقدمة من كندا بشأن تعزيز التشريعات التي تحمي النساء والفتيات.
وأشادت "تضامن بالإرادة السياسية المتمثلة في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات في جملة من المواضيع التي طالبت بها - وما زالت تطالب- الحركة النسائية من خلال تعديل و/أو إلغاء التشريعات المتعلقة بها، ومن بينها الزواج المبكر والقسري وجرائم الشرف وزواج المغتصب من المغتصبة، إلا أنها تؤكد على أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات العملية ومنها قتراح التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس النواب لترجمة ذلك إلى واقع ملموس تشعر به النساء والفتيات.
وطالبت الحركة النسائية منذ سنوات بتعديل و/أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ، التي ألغيت بموجب القانون المؤقت رقم 12 للعام 2010 "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني" واستعاض عنها بما يلي :" 1- اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل. 2- ويتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة من دون سبب مشروع" .
وأكّدت "تضامن" على أن حملات عدّة نُفذت وما زالت لإلغاء المادة 308 باعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة، عقوبة مزدوجة ذات طابع اجتماعي ولكن بقوة القانون، وأثارت الكثير من النقاشات بشأنها، والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة باعتبارها انتهاكًا صارخًا لحقوق النساء، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.
ونوّهت "تضامن" بأن معاناة النساء المغتصبات كافية في حد ذاتها لجعل تعديل و/أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى، خاصة وأن الأرقام تشير الى أن عددًا كبيرًا من مرتكبي جرائم الاغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب.
وفي أحدث إلغاء لنص مشابه، وافق مجلس النواب المغربي في 22/1/2014 على إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات المغربي، والتي كانت تعُفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالمغتصبة، ويذكر أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول العربية التي ألغت مادة مشابهه من قانون العقوبات المصري رقم 85 للعام 1937حيث أُلغت في العام 1999 المادة 291.
وطالبت "تضامن" جميع الجهات الرسمية والمعنية ومجلس النواب خاصة البرلمانيات بالعمل وبشكل فوري على الاستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بتعديل و/أو إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، وإنصاف الضحايا / الناجيات من العنف الجنسي خاصة الاغتصاب، والوقوف إلى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر