الشارقة – المغرب اليوم
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسومًا بقانون، رقم 1 للعام 2014، بتعديل القانون رقم 5 للعام 2001، بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته. ويقضي المرسوم بقانون باستبدال نص المادة 1 من القانون رقم 1 للعام 2011 المشار إليه أعلاه بالنص الآتي؛ "تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 90 يومًا، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناءً على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص، وتمنح الموظفة بعد إجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام وفقًا للآتي؛ فترة ساعتين يوميًّا للستة أشهر الأولى، وفترة ساعة يوميًّا للستة أشهر الثانية، ويجوز الجمع بين إجازة الوضع والإجارة السنوية، أو الإجازة من دون راتب بحد أقصى 120 يومًا من بداية إجازة الوضع، ويمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة خلال شهر من تاريخ ولادة الطفل، ويبلغ المجلس الاستشاري بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدروه، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر