الرباط - كمال العلمي
ردت وزارة الاقتصاد والمالية على الجدل القائم بشأن منحة أطباء الشغل، معلنة رفضها لها، على اعتبار أن “الدبلوم الجامعي المحصل من طرف المعنيين بالأمر لا يعتبر دبلوما للتخصص الطبي، عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي”، وهو الجواب الذي لم يقنع هؤلاء الأطباء، إذ مازالوا متشبثين بضرورة صرف المنحة.
ويشتكي الأطباء الحاصلون على دبلوم طب الشغل من كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء من رفض الوزارة منحهم منحة التخصص، والاشتغال بشكل مجاني، استنادا منها إلى المادة 20 من القانون 13 – 131، وإلى رأي وزارة التعليم العالي.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن جواب عن سؤال كتابي إن “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لم تلتزم بأحكام المادة 20 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لأجل تقييد المعنيين بالأمر ضمن جدول الأطباء المتخصصين، التي تخول للهيئة البت في الاعتراف بأهلية الأطباء كأطباء متخصصين، حصريا في حالة توفرهم على شهادة غير مسلمة بالمغرب وتعذرت معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي”.
وشددت الوزارة ذاتها على أنه “سبق أن تعهد ممثلو الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بعدم العمل مستقبلا على الاعتراف بأهلية الأطباء الحاصلين على الدبلوم الجامعي كأطباء متخصصين”، مشيرة أيضا إلى أن “بعض الأطباء الحاصلين على الدبلوم المذكور لجؤوا إلى القضاء، حيث من بين 35 دعوى قضائية صدر 29 حكما نهائيا برفض الطلب، فيما مازالت الملفات الأخرى رائجة أمام القضاء”.
في هذا الإطار قال ريان بنحمو، طبيب شغل، إن “جواب السيدة الوزيرة لا يجيب عن سؤال حرمان الأطباء المسجلين في جداول الأطباء الاختصاصيين لديها في طب الشغل، الموظفين لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان أن أطباء الوزارات الأخرى، كالداخلية والعدل ومصالح الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية، وغيرها، من الحاملين للدبلوم نفسه وفي السنوات نفسها، كلهم استفادوا من تعويضات التخصص بدون أن يطرح لهم أدنى إشكال”.
وأضاف بنحمو ضمن توضيح أنه “بالرجوع إلى تاريخ صدور القانون 01.00، الذي هو عام 2000، الذي تقول السيدة الوزيرة إن مقتضياته تطعن في قيمة الدبلوم المعني، نجد أنه رغم صدوره فإن الدبلوم المعني بقي منذ 1993 وإلى غاية 2017 معتمدا كدبلوم للتخصص الطبي، تمنح على أساسه لحامليه كل المستحقات التي يفرضها القانون عن التخصصات الطبية، ليطرح السؤال لماذا انتظرت الوزارة كل هذا الوقت الطويل لتطعن في هذه الشهادات”.
وتابع الطبيب المختص ذاته: “بالرجوع إلى مضمون القانون، فبعكس ما تذهب إليه السيدة الوزيرة فإن المادة الثامنة منه تمنح للجامعات المغربية العمومية إمكانية إحداث دبلومات جامعية خاصة بها، يمكن معادلتها مع دبلومات التخصص الوطنية؛ كما جرى بذلك العمل في المغرب وفي فرنسا وفي الكثير من بلدان العالم”.
وشرح الطبيب ذاته أن “المرتكز الثاني الذي تستند إليه السيدة الوزيرة في طعنها في قيمة الدبلومات المعنية هو كون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لم تلتزم بأحكام المادة 20 من القانون 131.13، المؤطر لممارسة الطب بالمغرب، في معادلتها للدبلومات الجامعية في طب الشغل الصادرة عن كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والحال أن المادة 20 من القانون المذكور إنما تؤطر معادلة الدبلومات غير معروفة القيمة الصادرة عن بلد أجنبي، بينما الدبلومات المعنية هي دبلومات معروفة ومعتمدة في الطب منذ العام 1993، وصادرة في المغرب من كلية طب وصيدلة معروفة، ما يدفع إلى القول إن اختيار المادة 20 لم يكن موفقا ولم يكن في الغالب بريئا”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المملكة المغربية تُخطط لزيادة رسوم استيراد عدة سلع
مشروع قانون المالية لسنة 2024 في المغرب يفرض الضريبة الداخلية على الأجهزة المستهلكة للطاقة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر