الرباط - سناء بنصالح
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على أن المشروع الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي والمتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للظهير الشريف رقم 295-58-1 الصادر في 30 نيسان/ أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات الدول المتقدمة.
وشدد الخلفي عقب المصادقة على هذا المشروع من قبل المجلس الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران، على أنه جاء تنزيلا لأحكام الدستور وخصوصًا المادتين 31 و34 منه، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 2009 والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.
وأبرز أن مشروع قانون رقم 13-73 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها يشمل عدة مقتضيات تهدف أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.
وأشار الخلفي إلى أن المشروع ينص على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مع إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من طرف ضباط الشرطة القضائية أو المفتشين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر