في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، كما في دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني دليلاً توضيحياً يقدم إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل.وقالت الوزارة إن هذا الدليل يقدم الأجوبة والإرشادات اللازمة لفائدة المُشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهي مستمدة من القانون، وخصوصاً التشريع الاجتماعي الذي يتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمات الاستثنائية والعابرة.
ويتضمن الدليل 13 سؤالاً وجواباً، نقدم في هذه المادة أبرزها.
هل يمكن فرض العطلة السنوية في ظل الوضعية الوبائية الحالية في المغرب؟
تجيز المادة 245 من مدونة الشغل لرب العمل إمكانية تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها بعد استشارة المعنيين بالأمر.
هل يمكن الاستفادة من عطل أخرى؟
يمكن الاتفاق بين رب العمل والأجير على ما يلي:
الاستفادة من عطلة إضافة مدفوعة الأجر، أو من عطلة إضافية مع تخفيض من الأجر، أو من معطلة غير مدفوعة الأجر.
هل يمكن تخفيض مدة العمل والأجر من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؟
نعم، يمكن تخفيض مدة العمل، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، مع احترام على الخصوص استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين إن وجدوا، وأداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، واحترام مدة التقليص المنصوص عليها في المادة المذكورة.
هل يمكن تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل الوضعية الوبائية؟
أتاح المشرع هذه الإمكانية في المادة 188 من مدونة الشغل شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم، وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.
هل يمكن الحد من ولوج الأجير إلى أماكن العمل في حالة إصابته بهذا المرض نتيجة الوباء؟
يجب على رب العمل وفقاً للقانون أن يمنع الأجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من ولوج أماكن العمل باعتبار المُشغل مسؤولاً عن نظافة أماكن الشغل وملزماً بتوفير شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، ويجب على المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.
ما هي وضعية الأجير الموجود في الحَجر الصحي؟
يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعتين؛ الأولى تتعلق بحالة الحجر الصحي الطوعي دون الإدلاء بشهادة طبية في الموضوع، وهذه الحالة غير مؤطرة قانوناً اللهم إذا كانت منظمة بموجب اتفاقية شغل جماعية أو عقود فردية أو نظام داخلي للمؤسسة، كما يمكن اعتبارها عطلة يستفيد منها الأجير وفقاً لاتفاق بين الطرفين.
الحالة الثانية تتمثل في ثبوت المرض بشهادة طبية، وهي مشمولة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي.
هل يسمح القانون للأجير بتنفيذ عمله من المنزل؟
تتيح مدونة الشغل في مادتها الثامنة إمكانية تشغيل الأجراء بالمنازل شريطة توفير شروط الصحة والسلامة وتوفير التأمين ضد حوادث الشغل، وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين.
هل يتوقف عقد العمل بسبب وضع الأجير تحت المراقبة والحجر الصحي؟
اعتباراً لكون الفيروس يصنف مرضاً ويعد مبرراً لغياب الأجير المصاب عن العمل، فإنه طبقاً للمادة 32 من مدونة الشغل يتوقف عقد الشغل موقتاً.
بالنسبة للمقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري في هذه الظرفية، هل يمكن للمشغل أن يتحلل من التزاماته التعاقدية؟
بالنسبة إلى حالة المقاولات المعنية بالقرار الإداري المتخذ في هذه الظرفية من طرف السلطات الإدارية المعنية، القاضي بتوقيف أنشطة هذه المقاولات، فإن المشغل يتحلل من بعض التزاماته التعاقدية، ويمكن التوضيح في هذا الصدد بالاتصال بمفتش الشغل.
وقــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــضًأ :
مارتن غريفيث يؤكد أن إيران تواصل تقويض الحل في اليمن واتفاق الحديدة في خطر
التحالف العربي يعلن أطلاق أولى رحلات «طائرات الرحمة» لعلاج اليمنيين في الخارج
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر