الرباط-المغرب اليوم
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، عقد اجتماع الجمعة المقبلة، لمتابعة المناقشة العامة حول دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأثار طرح القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال للمناقشة في ذات اللجنة الأسبوع الماضي، نقاشات حادة بين النواب أعضاء اللجنة، خاصة نواب حزب العدالة والتنمية، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، الذي رفض الاتهامات التي وجهت الحكومة كونها جاءت بقانون مكافحة غسل الأموال خدمة لجهة معينة.
واعتبر بنعبد القادر ذلك “كلاما خطيرا ويبين كأن مشاريع القوانين تعد إملاءات… البعض يتكلم عن تهديدات وإكراهات وضغوط تمارس علينا لكي نشرع بسرعة”، مشددا على أن “هذه التصريحات الصادرة عن نواب العدالة والتنمية، والقائلة إننا نتعرض للضغط لتغيير القوانين المغربية والمس بالسيادة الوطنية، ينبغي إعادة النظر فيها”.
ونفى وزير العدل أن تكون هناك أي ضغوط على الحكومة، ” ويكفي العودة لتاريخ المصادقة على مشروع القانون في المجلس الحكومي وتاريخ إحالته على مجلس النواب، وهو ما يوضح أن هناك شهورا من المراجعة”، كاشفا أن الحكومة “أعدت لجنة للمراجعة، وبالتالي لا يوجد أي ضغط، كما أنه لم يتم تحديد أي وقت للجنة للمصادقة على القانون”.
وشدد الوزير الاتحادي على أن “المغرب لا يمكن أن يكون تلميذا نجيبا لأي أحد في مجال التشريع، لأن التشريع مرتبط بالقناعة لحماية المغرب ولا يوجد نفاق”، مضيفا: “لا نشرع لكي نحصل على نقط حسنة من طرف أي كان، لأننا لنا التزامات نحن واعون بها ومنخرطون فيها بنص الدستور الذي صادق عليه المغاربة”.
يشار أن مشروع القانون رقم 43.05 المتعلق ب مكافحة غسل الأموال، يمكن السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي، ويعزز ( مشروع القانون) إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على “أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال”، كما أدخل تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال؛ إذ تمت إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.
وأضاف المشروع عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.
وتتجلى أبرز تعديلات القانون المعروض على البرلمان في رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ردع المتورطين في “الأموال القذرة”.
قد يهمك ايضا
مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس
"مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون خاص بـ "صندوق محمد السادس للاستثمار
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر