الرباط - المغرب اليوم
عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدم اتفاقه مع مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، خاصة ما ورد في الفصل 220 منه من عقوبات اعتبرها "لا تنسجم مع مقتضيات الدستور، ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وذهب المجلس إلى المطالبة، في التقرير السنوي الذي أصدره حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2019، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي تتضمن العقوبة المتعلقة بـ"زعزعة عقيدة مسلم" وتنص الفقرة المذكورة على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم.
كما دعا المجلس إلى حذف الفصل 222 المتعلق بعقوبة الإفطار العلني لرمضان، الذي ينص على أن "كل من عُرف باعتناقه للدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار العلني في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما" من جهة ثانية، في ظل استمرار ورود شكايات تتعلق بمزاعم تعرّض معتقلين للتعذيب، سواء خلال عملية توقيفهم أو داخل السجون، كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي حراك الريف، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب، نظرا لما تكتسيه هذه الجريمة من خطورة.
ودعا المجلس، في تقريره السنوي، إلى أن يعاقَب بنفس العقوبة المتعلقة بجريمة التعذيب الرئيس الذي كان يعلم أنّ أحد مرؤوسيه أو من يعملون تحت إمرته أو رقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب التعذيب، أو تعمّد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح واستعرض التقرير عددا من حالات مزاعم التعذيب التي سبق أن أعدّ حولها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقارير في وقت سابق، مثل حالة ناصر الزفزافي وبعض معتقلي حراك الريف، التي قال المجلس إنه سيتطرق لها بالتفصيل في تقرير سيصدره مستقبلا حول أحداث الريف.
وشدد CNDH على "عدم التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة التعذيب"، كما أوصى بإضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي، المعروض على البرلمان، ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، ونشر نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة حتى لو تنازل المشتكي عن شكاية ادّعاء التعذيب وبخصوص التظاهر السلمي في الشارع، قال المجلس إنه رصد تزايدا للحركات الاحتجاجية، إذ يصل المعدّل إلى 46 مظاهرة في اليوم؛ كما سجّل أن المحتجين "غالبا لا يتقيدون بالإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لممارسة هذا الحق على أرض الواقع"، معتبرا أن هذا النزوع المميز للتعبيرات الاحتجاجية "غالبا ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر بين المتظاهرين والسلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن".
وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الحركات الاحتجاجية التي رصدها مراقبوه، محمّلا مسؤولية التدخل الأمني في بعضها إلى المتظاهرين، كما هو الحال في المسيرة المنظمة في ذكرى تأسيس "حركة 20 فبراير" بالرباط، حيث سجّل أن "المتظاهرين تم تنبيههم عبر مكبر الصوت من طرف عميد الشرطة الذي كان يحمل شارة وأمر بتفريق المظاهرة"، وزاد: "وأمام عدم تفرق المحتجين، استعملت القوات العمومية خراطيم المياه والقوة من أجل تفريقهم" ولتجاوز التوتر القائم بين السلطات والجهات التي تقود المظاهرات الاحتجاجية السلمية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حق التظاهر والتجمع السلمي وإن لم يستوفِ مسطرة التصريح والإشعار، والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة".
وفي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سجل بانشغال إدانة بعض المتابعين بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، بعقوبات سالبة للحرية، خاصة أن بعض أشكال التعبير التي تُوبع بها بعضهم تحظى بالحماية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتوقف تقرير المجلس عند عدد من القضايا المتعلقة بمتابعة الصحافيين، ومنها قضية متابعة أربعة صحافيين، والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بتهمة نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد، إذ اعتبر أن العقوبة السجينة الصادرة في حقهم، وإن كانت موقوفة التنفيذ، إلا أنه ينبغي أن يتم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ودعا المجلس السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية، كما دعا إلى تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
قد يهمك ايضـــًا :
بوعياش تؤكّد أنّ "كورونا" سيغيّر نهج العمل في مجال حقوق الإنسان
حساب”حمزة مون بيبي” يطيح بالعصابات الإجرامية والاتجار بالبشر في مراكش
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر