الرباط - سناء بنصالح
صادقت الحكومة على خمس مشاريع مراسيم، الخميس، تقدم بها وزير الداخلية، تندرج في إطار تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 29 من رمضان 1436 (16 تموز/ يوليو 2015)، وكذا القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. وبالمصادقة على هذه المشاريع، تم الانتهاء من إعداد حزمة القوانين والمراسيم اللازمة من أجل تنظيم وإجراء.
ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 576-15-2. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، كما يبين المشروع عدد المقاعد المخصصة للنساء في إطار الجزء الثاني المخصص لهن، حيث أنَّ هذا العدد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب ملؤها على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات. وبذلك فإن عدد المقاعد المخصصة للعنصر النسوي في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات يتراوح ما بين مقعد واحد و9 مقاعد.
وتبعا لذلك، فإن مجموع المقاعد المخصصة للجهات يبلغ 678 مقعدا، منها 428 مقعدا برسم الجزء الأول المفتوح على قدم المساواة لترشيح الرجال والنساء و250 مقعدا برسم الجزء الثاني المخصص للنساء، أي بنسبة تقارب 37%.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 577-15-2 بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة. ويقترح هذا المشروع بالنسبة للجماعات المعنية، وهي طنجة وفاس والرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش، تحديد عدد المقاطعات التابعة للجماعات المذكورة وكذا عدد أعضاء المجلس الجماعي الخاص بكل واحدة منها وعدد مستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
ولتوزيع المقاعد المخصصة لكل مجلس جماعي على المقاطعات التي تتألف منها كل جماعة معنية، فإن المشروع حرص بصفة أساسية على ضمان استقرار التمثيلية القائمة داخل المجلس الجماعي بالنسبة للمقاطعات التابعة له مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الديمغرافي الذي شهدته هذه المقاطعات.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 578-15-2 ويتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ويمنع تعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات بأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار. وبشأن مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات.
أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم رقم 579-15-2، ويتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يحدد هذا المشروع الشروط والمعايير المطلوبة لتصنيف المنظمات المهنية للمشغلين ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والتي ستكون مؤهلة، عن طريق ممثليها، للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. أما بخصوص كيفية تحديد عدد أعضاء الهيئة الناخبة بالنسبة للجهات التابعة لكل دائرة انتخابية، فإن المشروع يأخذ بعين الاعتبار عدد المنخرطين ومناصب الشغل وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات المنجز من قبل المنخرطين على المستوى الجهوي.
ويتعلق النص الخامس بمشروع مرسوم رقم 599-15-2 بتحديد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ويستند هذا المشروع في تحديد لائحة المنظمات المعنية، إلى أحكام المرسوم رقم 2.15.579 المتعلق بتأليف الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، والذي يضع المعايير المطلوب استيفاؤها لتصنيف المنظمات المعنية ضمن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، وهي المنظمات المهنية التي ستكون مؤهلة، عن طريق ممثليها، للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر