الرباط - كمال العلمي
تستعد الحكومة لإدخال تعديلات على القانون 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني، تنفيذاً لتوصيات صادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني، للملاءمة مع المعايير والممارسات الدولية.وتسعى المقتضيات التعديلية خصوصاً إلى تنفيذ مضامين اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في بروكسيل بين المغرب والمجموعة الأوروبية بتاريخ 12 دجنبر 2006.
وحسب مصدر مطلع فإن التعديلات تشمل عدداً من المواد، لكن الأهم يتعلق بتوضيح مقتضيات تعويض المسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها.وستُدخل الحكومة في هذا الصدد تعديلاً على المادة 223 من القانون 40.13 لتنص صراحة على أنه يحق للمسافرين في حالة إلغاء رحلة منطلقة من المغرب أو تأخرها أن يحصلوا على تعويض، مقابل ما تنص عليه الصيغة الحالية من الحق في المساعدة فقط.
ولتفادي تحجج شركات النقل الجوي بالظروف الاستثنائية التي تنص عليها المادة 225، التي تعفيها من التعويض، فإن توجه الحكومة يسير نحو إعادة صياغة المادة لتوضيح المقصود بالظروف الاستثنائية أو القاهرة، التي تشمل على الخصوص: حالة اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام العام أو بأحوال جوية لا تسمح بالقيام بالرحلة الجوية المعنية، أو بمخاطر السلامة المرتبطة بالرحلة، أو بأعطال تقنية غير متوقعة قد تؤثر على سلامة الطيران.
الجديد في هذه المادة هو التنصيص على كون الإضرابات التي قد تؤثر على عمليات الناقل الجوي تدخل هي الأخرى ضمن الظروف الاستثنائية أو القاهرة التي تعفي شركات النقل من التعويض.كما ستشمل الظروف القاهرة أيضاً القرارات المتعلقة بحركة الملاحة الجوية التي قد تؤدي إلى تأخير مهم للرحلة أو تأخيرها لليوم الموالي أو إلغائها، رغم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الناقل الجوي لتجنب التأخير أو الإلغاء.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مطار الدار البيضاء يستقبل أول رحلة جوية لإجلاء المغاربة العالقين في السودان
طائرة إسبانية خاصة ترحل "مغربيّين متطرفين" إلى مطار الدار البيضاء
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر