دخلت مقتضيات القانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وسيُتيح لمهنيي القطاع السياحي تخفيف الضغط على ماليتهم وتجنب خطر الإفلاس بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويهدف هذا القانون، الذي صدر في العدد 6887 من الجريدة الرسمية، إلى تجنيب وكالات السفر وشركات الطيران والمؤسسات الفندقية والنقل السياحي تقديم تعويضات مالية للزبائن على الرحلات والخدمات الملغاة بسبب أزمة "كوفيد-19".
ويسمح القانون لمهنيي القطاع السياحي بالمغرب بأن يقدموا خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم مالياً، من خلال منحهم وصلاً بدين مساوياً لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ، بعدما يصبح هذا الأخير مفسوخاً بقوة القانون.
وبموجب مقتضيات هذا القانون، يمكن لمقدمي الخدمات أن يقترحوا على الزبون خدمة جديدة تكون موضوع عقد يستوفي شروطاً عدة، من بينها أن تكون الخدمة مماثلة أو معادلة للخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وألا يكون سعر الخدمة أعلى من سعر الخدمة المنصوص عليها في العقد المفسوخ، وألا تترتب عن الخدمة الجديدة أي زيادة في السعر.
يذكر أن مقتضيات القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأثار هذا القانون حفيظة عدد من الجمعيات المعنية بحقوق المستهلك، إذ اعتبرته الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب مُنافياً لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وخصوصاً حقه في استرجاع المبالغ المدفوعة للمُورد ما لم يف هذا الأخير بالتزاماته.
وترى الجامعة أن "الحقوق الأساسية للمستهلك مضمونة بموجب القانون الذي يلزم المُورد بالوفاء بالتزامه، واعتبر إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق وجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن، مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا".
ودعت المنظمة المدنية إلى تعديل مقتضيات هذا القانون وإعطاء الحق للمستهلك في أن يعوض عن الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدم خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ توصل المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالغ.
في المقابل، تدفع الحكومة بأن تدابير هذا القانون تم اتخاذها في إطار المادة 5 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات.
كما تؤكد الحكومة أن هذه المقتضيات الجديدة المؤقتة ستمكن من تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة في القطاع السياحي وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبائن؛ ناهيك عن تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعُملة الصعبة.
قد يهمك ايضا :
مقترح قانون يبتغي تكييف مسطرة إنقاذ المقاولات مع أزمة "كورونا"
جهة مراكش تسعى إلى تشجيع المقاولات المبتكرة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر