القاهرة - سهام أبوزينة
صدر القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات والذي أدرج مراجعة للإطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد رقم 79 من الجريدة الرسمية. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق على نص القانون في 14 و28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.ويحدد القانون الجديد الإطار المؤسساتي والنظام القانوني والإجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات. ففي مجال النظام المؤسساتي، يحدد القانون، ثلاث صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد خدمات ذات المخاطر وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية.
وبغرض إبرام عقد المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال على مساحة معينة "كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.وحسب المادة 54 "تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري "حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة. كما جاء في المادة إنه "يمكن أن تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي".
وأكدت المادة 56 أنه "يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ"، كما أبرزت أن "فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن أن تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها، فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات، حيث يمكن "تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات".كما تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة"، تبرز ذات الوثيقة.
كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشاطات التنقيب يتكون هذا أساسا من "الرسم المساحي وإتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج والضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال".ويتشكل النظام الجبائي للقانون الجديد من فرض إتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمائة وضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 إلى 50 بالمائة حسب نجاعة المشروع وضريبة على الناتج بـ 30 بالمائة وضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمائة من المكافاة الخام وفي مجال المحروقات غير التقليدية والاستكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات من دون أن تقل عن 5 بالمائة ومن النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف بـ20 بالمائة.
قد يهمك ايضا :
زيادة الطلب يرفع استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية المستوردة
ارتفاع الواردات المغربية من المنتجات الاستهلاكية الغذائية بنحو ملياري درهم
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر