الرباط - المغرب اليوم
يُصبح مستقبلا إصدار فاتورة صُورية من طرف المقاولات مخالفةً تقود صاحبها إلى السجن، بمُقتضى تعديلات أدخلتها الحكومة على مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي يناقش حالياً في مجلس المستشارين، وتُعتبر الفاتورة الصورة وثيقة تُعدها في أغلب الأحيان مقاولة مُخلة بالتزاماتها الضريبية ولا تغطي أي تسليم للسلع أو خدمة منجدة فعلياً، بحيث يسمح تسجيلها بتخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة والاسترداد غير المستحق للضريبة على القيمة المضافة المفوترة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، في تبريرها لهذا المقتضى، أن عملية الاحتيال سالفة الذكر تُؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة الدولة وينتج عنها نُقصان في مستوى المداخيل الجبائية، ومن أجل تشديد المراقبة في هذا الصدد، تنص المقتضيات الجديدة ضمن المادة 192 من المدونة العامة للضرائب على مُعاقبة كل شخص ثبت في حقه الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك بغرامة من 5000 درهم إلى 50 ألف درهم.
وتطبق هذه الغرامة على مخالفات إصدار أو تسليم أو تقديم فاتورات صورية، أو تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية، أو بيع بدون فاتورات بصفة متكررة، أو إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونياً، أو اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.
ويُعاقَب على كل من ارتكب هذه المخالفات أيضاً بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، ويجب أن تُثبت هذه المخالفات بمحضر يُحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة مفتش على الأقل يُنتدبان خصيصاً لهذا الغرض ومحلفان وفقاً للتشريع الجاري به العمل، ولا تشترط المقتضيات الجديدة ضمن المادة 231 من المدونة عرض وزير المالية للشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية على اللجنة المعنية بالمخالفات الضريبية كما يحدث في المخالفات الأخرى، كما يمكنه أن يُحيل الشكاية مباشرة إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة دون استشارة اللجنة، على أن يُحيلها هو إلى قاضي التحقيق.
ويُراد من المقتضيات الجديدة تشديد آليات مراقبة الغش الضريبي الذي يُكبد خزينة الدولة مليارات الدراهم سنوياً، بسبب لجوء عدد من المقاولات إلى هذا النوع من الاحتيال القائم على فاتورات صورية.وتعتمد إدارة الضرائب على معايير عديدة لمعاينة تحرير فاتورة صورية من طرف شخص مُخل بالتزاماته الضريبية؛ من بينها غياب مزاولة نشاط فعلي من طرف المورد في العنوان المصرح به أو المقيد في الفاتورة، بعد المعاينة في عين المكان وتحرير محضر من طرف عون قضائي.وتشمل المعايير عدم احترام الالتزامات الإقرارية المتعلقة بالتصريح بالتأسيس بالنسبة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو عدم التسجيل في جدول الرسم المهني، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بوضع التصريح بالحصيلة الجبائية وبرقم الأعمال وعدم أداء الواجبات الضريبة المستحقة، وعدم الانخراط والتصريح في الضمان الاجتماعي.
قد يهمك ايضا
سامي ماي يسدد فاتورة غيابه في بلجيكا
المغرب تسجل عجزًا في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر