الرباط - كمال العلمي
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا عمليا جديدا يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في هذا المجال، ولا سيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.وقالت الهيئة إن إصدار هذا الدليل يهدف إلى تحسين مستوى امتثال وفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدخلين في سوق الرساميل؛ إذ يقدم بطريقة مبسطة مختلف المتطلبات القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من قبل هؤلاء المهنيين من أجل الوقاية ضد أي استغلال بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يأتي هذا الإصدار تحيينا للنسخة الأولى التي نشرت في عام 2019، وقد تطرق للتوضيحات التقنية المتعلقة بالامتثال للأحكام التنظيمية الجديدة، والسجل العمومي للمستفيدين الفعليين، والالتزامات في إطار تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وتحديد مسؤوليات أجهزة الحكامة والإدارة، وإجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا.ويبرز الدليل التغييرات التي طرأت على المنظومة التشريعية المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجعلها متماشية مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وذلك طبقا لتوصيات مجموعة العمل المالي التي ما زالت تضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية.
وقالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلان خطرين حقيقيين يمكن أن يضرا بسمعة البلاد ويسببا أضرارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، وهو ما توصي مجموعة العمل الدولي بمواجهته من خلال اتخاذ إجراءات الوقاية والكشف عن المخاطر.ومن أبرز الإجراءات المقترحة، نهج مراقبة مبني على المخاطر؛ إذ يتوجب على الأشخاص المعنيين فهم وتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل فعال في المناطق ذات المستوى العالي من المخاطر.
ويتوجه هذا الدليل لشركات البورصة والمستشارين الاستثماريين وهيئات التوظيف الجماعي للرساميل والعقارات، المحددة في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.ويعرف القانون المغربي غسل الأموال بكونه “مجموعة من العمليات التي يستخدمها المجرمون لإخفاء المصدر والملكية غير المشروعين للأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة”، وفق المادة 574-2 من القانون الجنائي.
ويتمثل تمويل الإرهاب، وفق القانون المغربي، في “جميع الأموال ذات المصدر المشروع أو غير المشروع من أجل ارتكاب أعمال إرهابية”، وتنص المادة 218-4 من القانون الجنائي على أن هذه الأفعال تشمل “منح وجمع وتدبير بأي طريقة بشكل مباشر أو غير مباشر أموالا أو قيما أو ممتلكات بنية استعمالها في أفعال إرهابية”.وجاء ضمن الدليل أن غسل الأموال يتمثل في إخفاء المصدر غير القانوني للأموال، في حين يمكن استعمال الأموال المشروعة في تمويل الإرهاب، وهي عملية صعبة الكشف تتطلب التوفر على آلية يقظة ورصد فعالة.ويمكن أن تكون سوق الرساميل هدفا لإجراء عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال لجوء الأشخاص المعنيين إلى تحويل هذه الأموال إلى أصول مالية عبر العمليات في هذه السوق.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيسة "الرساميل الإسرائيلية" تُصرح اتفاقات أبراهام تدعم التعاون بين الرباط وتل أبيب
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق بوابة " فينتك " للتكنولوجيا المالية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر