قدمت المديرية العامة للضرائب في مذكرة دورية، بشكل مفصل طريقة المعالجة الجبائية للتعويض المادي المخصص من طرف مقاولة تواجه صعوبة لفائدة المستخدمين في حالة توقف مؤقت عن العمل، ارتباطا، بشكل حصري، بهذه الظرفية الاستثنائية للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كورونا".
وذكرت هذه الدورية، التي نشرت اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من الصعوبات المالية الناجمة عن كوفيد-19، حتمت ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية بفعل التوقف المؤقت عن العمل، على بعض المقاولات تخصيص تعويضات للمساعدة لفائدة مستخدميهم خلال فترة التوقف عن العمل هاته، بغية مساعدتهم في تغطية جزء من احتياجات عائلاتهم.
ويتسبب التوقف العرضي عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المستخدم والمرتبطة بالأزمة الصحية في اضطراب كبير بالميزانية العائلية للأجير بسبب فقدانه لموارده. وفي هذا السياق، تأتي رغبة المشغل في تخصيص مساعدة "لدعم الأسرة"، الذي تنص عليها أحكام المادة 57-2° من المدونة العامة للضرائب، لمساعدة الأجير المتوقف عن العمل، وتمكينه من توفير حاجياته العائلية في هذه الظروف الصعبة.
وأبرزت الدورية أن هذا التعويض يهم المقاولات التي تواجه صعوبة بسبب جائحة كورونا، وأجرائها الذين يتعذر عليهم مؤقتا مزاولة مهامهم، مشيرة إلى أن المعايير المعتمدة لتحديد "مقاولة تواجه صعوبات" سيتم إقرارها بطريقة قانونية، لاسيما رأس المال كمعيار لتقييم معدل انخفاض النشاط.
وعلى هذا الأساس، يتعين أن تأخد هذه المساعدة طابع مبلغ ممنوح في الظروف الخاصة للتوقف الكلي عن العمل، وكذا طابعا إداريا وتقنيا، بهدف تمكين الأجراء من تغطية المصاريف المتعلقة بالحاجيات الأساسية للمنزل.
وهكذا، فإنه من الطبيعي الأخد بعين الاعتبار، بالنسبة لمنح هذا التعويض، وضعية المستخدم في المقاولة ودرجة تأثير توقف العمل على مستواه المعيشي الاعتيادي، وكذا أن تمكن هذه المساعدة المستخدم من تغطية حاجياته العائلية الأساسية بطريقة معقلنة.
ويتعين أن تصرف المساعدة المادية، التي تستفيد من الإعفاء حصرا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية التي فرضت التوقف عن العمل، في حدود 50 بالمائة من صافي المرتب بعد الضريبة، المتعلق بأول شهرين من سنة 2020، دون التعويضات والمكافآت المممنوحة على أساس منتظم أو استثنائي.
وفي حالة استفادة المستخدم من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وطبقا للقانون المطبق في هذا الصدد، يدخل هذا التعويض المخصص من طرف الدولة في حساب سقف 50 بالمائة سالف الذكر. ولا يتم منح المستخدم أي تعويض آخر بأي وجه كان.
ويتعين على المشغلين الراغبين في الحصول على التعويض بعث تقرير بالمعلومات إلى المديرية العامة للضرائب عبر البريد الالكتروني، على غرار نموذج مطبوع تحدثه الإدارة، وذلك بعد نهاية كل شهر، وهكذا، وبعد إدخال الرقم التعريفي الضريبي، سيضع النظام رهن إشارة المستخدم نموذج تقرير المعلومات المملوء بشكل جزئي بالمعطيات الخاصة بالمستخدمين، اعتمادا على معطيات آخر تصريح سنوي بالمسخدمين.
ويقوم المشغل بتتمة تعبئة تقرير المعلومات، الذي ينشر على موقع المديرية العامة للضرائب، بالمعلومات التي تثبت الأهلية، والمعطيات المتعلقة بالتعويض المخصص وطريقة حسابه. كما يتعين على المشغلين أشخاصا اعتباريين كانوا أو طبيعيين، تقديم إتباثات ضرورية في ما بعد، وتقديم كافة الوثائق لموظفي الإدارة الضريبية بغية تسهيل مهمة المراقبة.
ويتوجب على المشغلين تقديم تقرير عن وضعية التعويضات الممنوحة لتمكين الإدارة من تطبيق مراقبة مصداقية المعلومات المذكورة، حيث يتم تطبيق مراقبة للمطابقة عند وضع الملف الالكتروني من طرف النظام الآلي، فيما سيتم إجراء التحقيقيات التكميلية في إطار مراقبة المعطيات الواقعية ومقارنتها مع المعلومات التي تم تقديمها لمؤسسات أخرى.
وتطبق المقتضيات المتعلقة بالمراقبة والعقوبات التي تحددها المديرية العامة للضرائب، على المشغلين الذين طلبوا التعويضات المادية. وتجر التصريحات الكاذبة، والمعلومات غير الصحيحة وحالات عدم الأهلية صاحبها إلى عدم الاستفادة من الإعفاء. كما ستتم متابعة المخالف للقانون في هذه الحالة بدفع الرسوم الإضافية، مع تطبيق الغرامات والعقوبات التي تحددها المديرية العامة للضرائب.
قد يهمك ايضا:
إدارة الضرائب توضح كيفية تأجيل جبايات الشركات
"الضرائب" المغربية تؤكّد أنّ تبرّعات "صندوق كورونا" مصاريف محاسبية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر