الرباط - المغرب اليوم
أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين في المغرب، أن المكتب الفيدرالي عقد اجتماعا وخصصه لدراسة وتقييم مشروع قانون رقم 20-30 القاضي بأحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين الذي هو في طريقه نحو التشريع، في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية والدقيقة التي يجتازها المغرب من جراء انتشار جائحة كوفيد 19، والتي فرضت التعاطي معها بإيجابية تكفل الحفاظ على سلامة جميع المتدخلين في منظومة الاستهلاك.
وأضاف المكتب الفيدرالي، في بلاغ له، أنه "بعد الاطلاع والدراسة، حصلنا على معلومات من جهات مهنية ذات صلة وصحافة وطنية عمومية حول التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها للحفاظ على المنظومة المهنية في هذا الميدان، وتفادي التداعيات الاقتصادية السلبية على قطاع السياحة التي لا شك أنها تضررت جراء هذه الجائحة".
وجاء ضمن البلاغ ذاته أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تضمنت مجموعة من الحقوق العالمية، وما حقوق المستهلك إلا حق اقتصادي واجتماعي للإنسان، كما استحضر البلاغ "روح وفلسفة قانون 31-08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والذي يعزز فيه المشرع المغربي بعضا من حقوق المستهلك الأساسية؛ لا سيما منها الحق في الإعلام، وفي الاختيار، وفي الدفاع عن حقوقه القانونية، وفي التمثيلية، وفي التراجع، وفي الإصغاء إليه".
وسجّل المكتب الفيدرالي "التوجيهات الملكية السامية في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2008 الذي دعا فيه الجهاز التنفيذي والتشريعي إلى الإسراع باعتماد مدونة لحماية المستهلك"، و"الدور الفعال الذي تساهم فيه التشريعات، مما خلق توازنا في العلاقة التجارية بين المورد والمستهلك، وحمايته من الشطط الذي يمكن أن يكون ضحية له".
وأشار البلاغ إلى "القلق الشديد حول ما تضمنه مشروع قانون 20-30 من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك، وكذا مقتضيات قانون 08-31 وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته"، مضيفا أن "الحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها المشرع المغربي وألزم المورد بالوفاء بالتزامه، واعتبر إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق وجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن، مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا".
وقالت المكتب ذاته إن "مشروع القانون 20-30 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة، واقتصر على تمكينه اعتراف بدين مسلم من طرف المورد"، مضيفا "فلنقبل جدلا بهذا الإجراء، هل أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته؟، وهل مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة اقتضت أن يقوم المستهلك باقتناء الخدمة في الزمان والوقت المحددين؟".
وبناء على كل هذا، يضيف البلاغ، "فالجامعة الوطنية لجمعيات للمستهلك تطالب بتعديل مقتضيات المشروع، وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالع، انسجاما مع مقتضيات قانون 08-31 القاضي بتدابير حماية المستهلك".
وتسجل الجامعة كذلك "قلقها إزاء تهميش وزارة السياحة لممثلي المستهلكين والتشاور معهم واعتبارهم شركاء، تنفيذا لمقتضيات دستور 2011 الذي نص في بنوده على إشراك عامة المتدخلين والمعنيين"، مشيرة في ختام البلاغ إلى أنها "تهيب بأعضاء الحكومة ونواب الأمة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه الممارسات والاعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي الذي يعاني ضعفه في المنظومة الاقتصادية، وتحذر كذلك من ردود أفعال المستهلك التي قد تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني".
قد يهمك ايضا :
وباء "كورونا" يقلّل معاملات قطاع المخابز والحلويات بنسبة 80 في المائة
"حقوق المستهلك" المغربي تدين شروط طلبات تأجيل القروض بسبب "كورونا"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر