الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يأتي تنفيذا لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف.
وأضاف السيد عبيابة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا على الصعيد الجهوي، وذلك من خلال تعزيز مهامها واختصاصاتها وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وتتجلى أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وإبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة؛ وإمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي.
كما ينص مشروع هذا القانون على مقتضيات تنظيمية تتعلق بكيفية انتخاب المكتب واشتغاله، وبطرق عقد دورات الجمعية العامة؛ ووضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها؛ وتعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها.
قد يهمك أيضاً :
رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى تعزيز التعاون مع أميركا
سعد الدين العثماني يمثل أمام مجلس النواب المغربي في جلسة المساءلة الشهرية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر