الرباط ـ علي عبد اللطيف
اعتبرت النقابة الوطنية للأطر المشتركة في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادمـاج، أنّ المذكرة التي أصدرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، في الخامس من أيار/ مايو 2015 التي ألغت المذكرة السابقة، حملت مخالفات واضحة للقانون المنظم للانتخابات المهنية في قطاع السجون.
وأكدت النقابة أنّ مذكرة مندوبية السجون أسقطت حق تسجيل الانتماء النقابي في اللوائح كما حدد ذلك المنشور رقم 3 للوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في نموذج لائحة الترشيح الموحد الخاص في القطاعات الوزارية والمندوبات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأوضحت أنّ المذكرة استدركت بعض التجاوزات التي شابت المذكرة رقم 35 الصادرة في 2015؛ لكنها حافظت على نظام المراسلة من دون وجود مبرر لاختيار هذا الشكل من التصويت، بالرغم من انتفاء الشروط التي تسمح باعتماده، واعتبرت أن إمكانية التصويت عن طريق المراسلة يكون في حالة تعذر توفير مكاتب للتصويت قريبة من مقرات عمل الناخبين، الأمر الذي لا ينطبق على المندوبية حيث تتوفر على مؤسسات ومصالح خارجية في عدد من الجهات.
وأضافت، أنها تضمنت مخالفة واضحة لأحكام الفصل 30 من الدستور التي تنص على أن حرية الانتماء النقابي مضمونة، إذ إن المذكرة تقر ضمنيًا بحق إفراز الموظفين المدنيين في المندوبية المذكورة بانتخاب ممثليهم لدى اللجان الثنائية، معتبرة أن المذكرة الأخيرة لمندوبية السجون تصادر حقهم في الانتماء النقابي.
يذكر أنّ النقابة سبق أن راسلت في شأن هذه التجاوزات رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف في الوظيفة العمومية، بقصد التدخل لإيقاف العمل بمقتضيات المذكرة المشار إليها، والمخالفة لأحكام دستورية ومقتضيات قانونية ذات الصلة بانتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء واعتماد ما ورد في المنشور رقم 3 الصادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر