الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى مراعاة أحكام القانون الخاص بتحديد شروط العمل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في الدورية التي عممتها مؤخرًا، أن هذا القانون تضمن العديد من الأحكام التي "يجب مراعاتها والتي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة".
وجاءت دورية رئاسة النيابة العامة بناء على صدور القانون رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ10 أغسطس/ آب 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 ذي القعدة 1437 الموافق ل22 أغسطس/ آب 2018 عدد 6175 وهو القانون الذي تدخل أحكامه حيز النفاذ بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 27 منه.
جاءت الدورية بناء على المرسوم الصادر في 31 أغسطس/ آب 2017 المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم الصادر في بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2017 الخاص بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.
وتضمنت الدورية تذكيرا بأبرز وأهم مقتضيات القانون والمرسومين، كحقوق العاملات والعمال المنزليين (مدة العمل، الحق في الراحة الأسبوعية، والعطلة) والأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين ودور مفتش الشغل، وكذا بالجانب الجزري في هذا القانون الذي حدد الجرائم والعقوبات ذات الصلة بمخالفة مقتضياته.
قد يهمك ايضا : محمد عبد النباوي يستقبل "مقررة التمييز العنصري"
محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلّم المغرب في وقائع تشهير عامة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر