الرباط - المغرب اليوم
في حكم لصالح وزارة الخارجية والتعاون المغربية، ومديرية الأمن الوطني، ضد مواطن ليبي، أراد الدخول إلى التراب المغربي دون تأشيرة، قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الخميس، إلغاء الحكم الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وبتاريخ 23 مارس الجاري قضى حكم استعجالي بإدارية الدار البيضاء بضرورة سماح المديرية العامة للأمن الوطني لمواطن ليبي يتواجد حاليا بالمنطقة الدولية بمطار محمد الخامس بالدخول إلى تراب المملكة، بعد الحظر الجوي الذي فرضته بسبب انتشار وباء كورونا وفي تفاصيل الملف بين الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمدير العام للأمن الوطني، وبين "م، ف، ح"، وهو مواطن ليبي، فقد دفع الأخير بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يعمل في شركة خاصة بدولة ليبيريا.
وقال المواطن الليبي إنه أخذ رحلة إلى تونس متوجهة عبر مطار محمد الخامس، وإن الطائرة القادمة من ليبيريا أوصلته إلى مطار محمد الخامس، في حين أن الطائرة المتوجهة إلى تونس تعذر ذهابها نتيجة الحظر الجوي الذي فرضته السلطات المغربية رغم أن له تذكرة ذهاب إليها، ما فرض عليه البقاء بالمغرب لما يزيد عن ثلاثة أيام في قاعة العبور.
وفي وقت دفع المواطن الليبي بأن "المصالح المختصة منعته من الدخول إلى المغرب"، مطالبا بالسماح له بالدخول إلى حين رفع الحظر الجوي، بررت المحكمة ذلك بكون "الإذن بدخول الأجنبي للمغرب يقتضي تواجده في وضعية نظامية، لاسيما التوفر على السند القانوني الذي يسمح له بالدخول"، مبرزة أن "هذا معطى غير متوفر في المواطن الليبي الذي لم يستظهر بما يفيد حصوله على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني مسلمة بصفة قانونية" ، وبرر الوكيل القضائي أسباب الاستئناف بخرق حقوق الدفاع، ومنها عدم تبليغه نسخة من المقال الافتتاحي لإبداء موقفه وخرق قرار الحظر الجوي نتيجة الحجر الصحي الذي قررته السلطات العليا في البلاد، لتفادي انتشار فيروس كورونا الذي يندرج ضمن القرارات السيادية واجبة التطبيق.
وفي هذا الصدد أكد الوكيل القضائي أن أسباب الاستئناف تعود إلى كون الحكم الابتدائي خرق قواعد الاختصاص، لأن مصدر الأمر قضى بالإذن بالدخول للتراب الوطني، ولا يندرج ذلك ضمن اختصاصه وإنما من اختصاص السلطات التنظيمية.
وتبعا لذلك شدد الوكيل القضائي للمملكة على أنه لا يمكن تعطيل قرار الحظر أو الخروج عن مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها قرار الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من نفس السلطة المختصة، مؤكدا أنه لا داعي للدفع بقانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
قد يهمك أيضَا :
مرسوم يُنظِّم آجال الاستئناف والنقض في محاكم المملكة المغربية
هذا ما قضت به استئنافية الرباط في حق الشرطي المتهم بـ"الاحتجاز" و "الإغتصاب"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر