الرباط - المغرب اليوم
أكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن الدستور المغربي لم ينص على حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي فإن القرار المتخذ المسمى حالة طوارئ هو قرار إداري اتخذته الحكومة في شخص وزارة الداخلية، من أجل تطويق وباء كورونا.
وأوضح لزرق في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أنه يُمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.
وأضاف لزرق أن الدستور المغربي نص علي سيناريوهات لحالات استثنائية تتراوح بين اللجوء إلى إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما، أو حالة الاستثناء في حال أكدت وجود تهديد للسير العادي للمؤسسات الدستورية، وهو ما يخول للملك تطبيق الفصلين 59 و74 بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورئيس المحكمة الدستورية.
وقال رشيد لزرق إن القرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية، هو قرار إداري، اتخذ من طرف الحكومة في شخص وزارة الداخلية، التي أصدرت بدورها ذلك البلاغ بغاية تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار الوباء.
يذكر أن وزارة الداخلية، قررت إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.
قد يهمك أيضَا :
إدريس اليزمي يؤكد تطوير مبدأ "الجهوية" في الدستور المغربي
الخمليشي تؤكّد أن الدستور المغربي يلزم بحماية حقوق الإنسان
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر