الرباط -المغرب اليوم
انحنت حكومة سعد الدين العثماني للعاصفة الكبيرة التي أثارتها محاولتها تمرير مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرفها في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة، إلى درجة إطلاق وصف "قانون تكميم أفواه المغاربة" عليه.وناقش مجلس الحكومة، الخميس "الزوبعة الكبيرة" التي أثارها المشروع والرفض الشعبي والسياسي الواسع له؛ فقد كشف بلاغ رسمي للمجلس أن محمدا بنعبد القادر، وزير العدل، ذكر بالطلب الذي سبق أن قدمه إلى رئيس الحكومة بخصوص تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.
أكد البلاغ أنه بعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل، موضحا أنه سيتم تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.يأتي هذا القرار في وقت سبق أن كشف فيه مصدر حكومي أن الحكومة قررت إدخال تعديلات وصفها بـ"المهمة" على مشروع القانون، موضحا أنه سيتم تضييق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ومشيرا إلى أن "الحالات التي ستكون محل متابعة مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية".
كان البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي يوم 19 مارس أشار إلى أن المجلس تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 22.20، الذي قدمه وزير العدل؛ لكنه استدرك بأن المصادقة تمت "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه (مشروع القانون)، بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض".وسبق لوزير العدل أن قال إنه "يتعذر علي الإدلاء بتصريحات حول تفاعلات وملابسات بهذا الخصوص، وذلك لاعتبار وحيد يندرج ضمن أخلاقي السياسية وفهمي لمعنى المسؤولية"، مؤكدا أنه لا يتهرب من المواجهة ومناقشة المشروع، وموردا في تصريحه: "مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية سأكون رهن إشارة الإعلام الوطني من خلال ندوة صحافية للتواصل وتنوير الرأي العام".
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها؛ بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
وقد يهمك ايضا:
سعد الدين العثماني يُقدِّم خطة الحكومة المغربية للخروج مِن الحجر الصحي
قانون مغربي يمنح الزبائن تعويض واستعادة مبالغ الفنادق وتذاكر الطائرات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر