الدار البيضاء ـ جميلة عمر
أكَّد محمد أوجار وزير العدل المغربي خلال تقديمه لمشروعي القانونين رقم "18/32 و 18/33" أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ب مجلس النواب اليوم الثلاثاء، في الرباط أنَّ مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي جاءا لسد الثغرات القانونية في مجال الاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح الوزير خلال تقديمه لمشروعي القانونين رقم "18/32 و18/33" أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أنَّ المشروع الأول يقضي بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو عرض القضية على أنظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية، وذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
أضاف الوزير أنَّ المشروع الثاني يهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.
وأشار الوزير أنَّ الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير شكلت نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.
ذكر في هذا الصدد بأحداث لجنة عهد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية.
الأسباب الكامنة
وأوضح وزير العدل أنه تبين في سياق التشخيص الذي قامت به اللجنة لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها أنَّ من بين الأسباب التي تساهم في تفشيها واستفحالها اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، و منع التصرف فيها إلى حين البت في القضية، ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود ، فضلًا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة و التنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات.
من جهة أخرى، قدم الوزير ملاحظات وزارة العدل بشأن مقترح قانون بتعديل الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود تقدمت به بعض الفرق النيابية، يقضي بتحديد مدة 15 سنة كأجل لتقادم دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث انفجار الألغام بدلا من 5 سنوات.
وأكد الوزير في هذا الصدد على وجاهة مقترح القانون المقدم، مسجلًا أن هذه الألغام لها علاقة بمخلفات العمليات العسكرية الناتجة عن النزاع في الأقاليم الجنوبية وتسبب في أضرار وخيمة للمواطنين المدنيين من وفاة أو تشوه أو عجز دائم، مما يخلف لديهم آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية، لذلك فهي محرمة دوليًا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر