تواصل قضية الإجهاض حالة الجدل المستمرة منذ ثلاثة سنوات، خاصة بعد التدخل الملكي وطلبه صياغة نص قانوني جديد، وهو ما أنتج جدلًا جديدًا قائما بشأن صيغة الاستثناءات بين الفاعلين الرئيسيين في هذا الموضوع.
ونظمت "رابطة الأطباء الاختصاصيين في التخدير والإنعاش بالشمال"، مناظرة علمية في مدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، عرفت المناقشات انقسام بين رجال القضاء وفقهاء الدين وأطر الصحة، بشأن موضوع "الإجهاض بين الدين الطب والقانون"، خاصة عندما دعا البعض إلى مراجعة المادة 453 من القانون الجنائي، وتوسيع حالات الاستثناء، إذ تباينت مواقف وآراء المتدخلين حد النقيض، وأظهرت مدى اتساع الهوة بين مؤيدي تقنين الإجهاض، والمناهضين لإباحته وشرعنته
وترأس المناظرة القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، وشفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وعبد اللطيف حدوش، نائب رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة، والقاضي أسامة النالي، عضو المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب، والمحامي إسماعيل الجباري عن هيئة المحامين، والطبيب الحسين بارو، أستاذ الطب بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.
وأوضح شفيق شرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري خلال مداخلته، أنه لا يرافع عن الإجهاض هكذا بشكل مطلق، وإنما "يدافع عن صحة المرأة العقلية والنفسية والاجتماعية، وحقها في إيقاف آمن للحمل، عوض اللجوء إلى الطرق غير الآمنة، والتي تعرض حياة النساء للخطر والموت".
وأبرز الشرايبي المضاعفات والمخاطر المرتبطة عن الإجهاض السري، سواء أكان تحت إشراف طبي أو بدونه، بالإضافة إلى العواقب المرتبطة بهذا الموضوع، من قبيل التخلي عن المواليد والانتحار وجرائم الشرف واعتقال الأطباء، وكشف في هذا السياق عن أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء الحوامل مردها إلى القيام بـ "إجهاض غير آمن بطرق سرية".
واعتبر أن الحل يكمن في تعزيز الوقاية وتشجيع الثقافة الجنسية وطرق منع الحمل الفعالة وتسريع وتيرة مصادقة البرلمان، على مشروع قانون يوسع الحالات المسموح فيها بالإجهاض القانوني لتشمل الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الأجنة والمرضى العقليين، خاصة وأن القانون الحالي لا يسمح بالإجهاض إلا إن كان الحمل يشكل خطرا على صحة المرأة الحامل.
كما دعا الشريبي، إلى تعديل المادة 453 التي تنص على "أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج"، وذلك في اتجاه توسيع مساحة الاستثناء ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية.
وخلال تدخله، اعتبر إسماعيل الجباري محامي بهيأة طنجة أن "الإجهاض الآمن حق للمرأة الراغبة في التخلي عن جنينها، إذا كان الحمل غير مرغوب فيه"، وبرر ذلك بقوله، " أن الأمر يتعلق بالرغبة في التوقف الإرادي عن الحمل، حسب مفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يخص المرأة وليس المجتمع، وبالتالي فإن الإجهاض شأن خاص وليس مجالا عاما".
وشدد الجباري على ضرورة القطع مع المقاربة الكلاسيكية التي تعتبر أن قرار المرأة في التوقف الإرادي للحمل، بأنه قرار عمومي، خاصة وأنه قرار صعب وليس بالأمر الهين، وتبعا لذلك يضيف المتحدث، يجب الحديث عن حدود حماية صحة المرأة، سواء على مستوى المقتضيات القانونية، والممارسة الاتفاقية المغربية التي تحمي المرأة الراغبة في إجهاض جنينها، وضمان حماية اللجوء إليه من دون تقييد، كما يجب ضمان حقها في الحمل والإنجاب.
ودعا المتحدث إلى اعتماد مقاربة متقدمة بعيدا عن التقاطبات، وصدامات داخل المجتمع، لأن موضوع "الإجهاض"، يختلف عن قضايا "الإعدام"، "المثلية الجنسية"، "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبر نائب رئيس المجلس العلمي المحلي بعمالة طنجة – أصيلة، عبد اللطيف حدوش، في مداخلة تحت عنوان: "مقاصد المذهب المالكي في تحريم الإجهاض"، أن الإجهاض يعتبر فعلا محرما في الإسلام، ويستوجب الكفارة لمن قامت به دون ظرف قاهر، والأجدى الانكباب على مناقشة هذا المشكل الاجتماعي الموجود بطرق خفية، داعيا إلى فتح حوار موسع وموضوعي مستمر للتوصل إلى حلول ضمن احترام الثوابت الدينية ومبادئ الشريعة.
وتابع حدوش، أنه بعدما تتطور النطفة في رحم المرأة لا يبقى الاختيار لها، لأن الجنين يصبح إنسانا متساو في كافة الحقوق مع حاملته، سواء من الناحية الشرعية والقانونية، مؤكدا على أن فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية أجمعوا في مسألة تحريم الإجهاض، وتشددوا في تجريمه، وأكدوا على وجوب الدية بالنسبة للمرأة المجهضة، نظرا لما فيه من تعد لنفس بشرية مستقلة.
وأضاف أن الفقهاء استثنوا من تحريم الإجهاض حالات معدودة، وذلك تماشيا مع سماحة ورحمة الشرع الإسلامي الحنيف، كأن يكون الحمل فيه خطر على صحة المرأة، وإذا كان الجنين سيعرض أمه للموت، فإن الأولى في هذه الحالة إنقاذ وضعية الأم لأنها محققة الحياة، ونفس الفتوى أجازها الفقهاء للحالات التي يكون فيها الجنين معرضا للتشوه الخلقي، بإجماع عدة أطباء، وليس الوقوف عند رأي طبيب واحد، موضحا بأن مقصد الشرع في التشديد في مسألة تجريم هذا الفعل، يتمثل في درء وقوع الخطأ، والأخذ بأسباب الاحتياط قدر المستطاع.
وأكد القاضي أسامة النالي، عضو المجلس الجهوي للقضاة، مؤكدا على أن الإجهاض يظل في نظر القانون "جريمة وليست ظاهرة" كيفما كانت الظروف والأحوال، وأن القانون جرمها بعقوبات جد قاسية، وقد يصبح مرتكبها أمام جناية، حسب الفصل 449، وما تليه من الفصول التي جاءت في "باب الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة"، من القانون الجنائي، وكلها تنطوي على ظروف التشديد في حالة الاعتياد والسرية، كما يعاقب عليها بتدابير وقائية أخرى، كالمنع من مزاولة المهنة بالنسبة للأطباء والجراحين.
وتصدى عضو المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب، لطروحات المدافعين عن تقنين الإجهاض، قائلا أن الإطار القانوني عرف أصلا تطورا مع الحالات المستجدة، وإن المشرع وسع عدد النوازل التي يسمح فيها بالقيام بعملية إجهاض الجنين، وذلك بعد الاستثناء الوارد في مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967، والذي تم بموجبه تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي، حيث نص على أنه "لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم".
وأوضح الدكتور محمد الزردة، القاضي بمحكمة الأسرة، في بداية كلمته أنه يتحدث في المناظرة بصفته الشخصية، وليس بصفة عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيرى بأن المطلوب هو تأمين الحماية للأسرة، وتحقيق هذا المبدأ لأنه الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع، مشيرا في مداخلته إلى أن هناك مجموعة من الأسئلة المعلقة بخصوص موضوع الإجهاض، تحتاج نقاشا مجتمعيا بين جميع المتدخلين.
وشدد القاضي محمد الزردة صاحب الحكم التاريخي الذي قضى بإثبات بنوة النسب للطفل من أبيه البيولوجي، قبل أن ترفضه محكمة الاستئناف بطنجة، على أن "الأمن الأسري عنصر رئيسي في حماية المجتمع والبلد، داعيا إلى إضافة حالة المرأة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة الإيدز، إلى الحالات المستثنية في الإجهاض، من أجل تفادي ازدياد طفل مصاب بمرض السيدا في المجتمع".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر