جدل حول قرار وزير الداخلية بإلغاء الدورة الجماعية العادية في المغرب
آخر تحديث GMT 01:12:36
المغرب اليوم -
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل د. حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة منظمة الصحة العالمية تعلن إصابة موظف بجروح خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مطارًا في اليمن أكرم الروماني مدرب مؤقت لفريق المغرب الفاسي كمدرب مؤقت خلفاً للمدرب المقال الإيطالي غولييرمو أرينا منع تام لحضور جمهور الرجاء الرياضي إلى الملعب البلدي ببركان وليس التنقل الجماعي فقط إيران تعلن استئناف المباحثات النووية مع القوى الأوروبية في يناير 2025 جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن مقتـل 3 عسكريين بينهم ضابط في المعارك التي تجري مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة قصر الإليزيه يُعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ444 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس مُديرية الأمن العام التابع لحركة حماس السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان
أخر الأخبار

حول وجود شبهة خرق الدستور من طرف "أم الوزارات"

جدل حول قرار وزير الداخلية بإلغاء الدورة الجماعية العادية في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - جدل حول قرار وزير الداخلية بإلغاء الدورة الجماعية العادية في المغرب

وزارة الداخلية
الرباط - المغرب اليوم

أثار قرار وزارة الداخلية إلغاء الدورة الجماعية العادية لشهر يونيو، التي تتزامن مع استمرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية العاشر من الشهر المقبل، الكثير من الجدل حول وجود شبهة خرق الدستور من طرف "أم الوزارات".

وأوضحت وزارة الداخلية أنه في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، داعية إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية.

وكانت أولى ردود الفعل الرافضة لقرار وزارة الداخلية ما عبر عنه حزب التقدم والاشتراكية، الذي طالب بضرورة الحفاظ على الحياة الديمقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية.

ويرى "حزب الكتاب" أنه "كان ممكنا توجيه الجماعات نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان"، محذرا من كون "أي تعطيل للبُعد الديمقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لاسيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها".

وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات باعتباره مكملا للدستور على مواعيد عقد الدورات العادية، إذ تنص المادة 33 منه على أن المجلس "يعقد وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر"، موردا: "يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية. وتتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات".

وفتح القانون الباب أمام انعقاد الدورات بشكل استثنائي، إذ ينص في المادة 36 منه على أن المجلس "يُستدعى لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفوقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول بشأنها".

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة رشيد لزرق يرى، في حديث مع هسبريس، أن "قرار وزارة الداخلية منع انعقاد دورات الجماعات العادية بكافة التراب المغربي شرعي"، معتبرا أن "سلطة الوصاية التي تربط بين الحكومة في شخص وزارة الداخلية والجماعات الترابية استندت إلى وجود تدابير تنفيذية يستلزمها حفظ النظام العام الصحي، مرتكزة على المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها".

وأكد لزرق أن "القانون التنظيمي خول للداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية"، مشيرا إلى أنه "يمكن للولاة والعمال حسب الحالة ممارسة بعض المهام بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كما جاء في المادة 112 من القانون التنظيمي للجماعات".

لزرق يرى أنه "خلافا لما يعتقد البعض فإن وزارة الداخلية مازلت تهيمن على الجماعات الترابية من خلال رابطة الوصاية، ويظهر ذلك في سلطة التأشير على كل قراراتها التي تتخذها بعد مداولات المجالس"، منبها إلى أن "جدول أعمال الدورات يتدخل فيه العمال ومن ينوب عنهم من خلال إضافة نقط أو طلب حذف أخرى، بل من حقهم دعوة المجلس إلى عقد دورات استثنائية بجدول أعمال يتم وضعه بالكامل من طرف سلطات الوصاية".

"الجماعات الترابية خاضعة لوزارة الداخلية، وذلك يظهر في عدة فصول من خلال تحديد دورات المجلس وجدول أعماله، سواء دوراته العادية المحددة بحكم القانون، أو الدورات الاستثنائية التي ربطها القانون التنظيمي بطلب الرئيس أو ثلث الأعضاء شرط موافقة الرئيس أو الأغلبية المطلقة، وتعقد بعد خمسة عشر يوما"، يقول الباحث في القانون الدستوري الذي اعتبر أنه "يمكن عقد هذه الدورة بطلب من العامل أو من ينوب عنه في أجل عشرة أيام وبجدول أعمال يحدده الأخير".

قد يهمك ايضا

رفع قيود التنقل بين المدن عن مسؤولي الإدارات والشركات في المغرب

رفع دعوى قضائية ضد شخص روج مغالطات ضد "قايدة" اليوسفية ووزارة الداخلية تدخل على الخط

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جدل حول قرار وزير الداخلية بإلغاء الدورة الجماعية العادية في المغرب جدل حول قرار وزير الداخلية بإلغاء الدورة الجماعية العادية في المغرب



الملكة رانيا تربعت على عرش الموضة بذوقها الراقي في 2024

عمان - المغرب اليوم

GMT 16:41 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيو

تفاصيل صادمة في فيديو خيانة زوجة لزوجها الملتحي

GMT 23:48 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

لحسن أخميس خارج حسابات بركان

GMT 02:49 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

توقعات بحدوث مشاكل اقتصادية في شهر أيار

GMT 17:58 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان

خمسة مصابين في زلزال ضرب اليابان قوته 6.1 درجة
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib