تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للشروع في مدارسة مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.ومن المرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية الخميس المقبل 9 مارس الجاري اجتماعا لدراسة هذا المشروع، الذي تسعى وزارة الصحة من خلاله إلى ضمان تحفيز مهنيي القطاع.مصدر برلماني، أكد أن هناك توجها داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة قبل افتتاح الدورة الربيعية في أبريل المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية ستنهي المناقشة التفصيلية لهذا المشروع الأسبوع المقبل، وستحدد أجلا لتقديم التعديلات من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت، نظرا لأهميته، إلى جانب قوانين في ترجمة القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على “تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر”.
أما في حالة متابعة مهنيي الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي فإن الإدارة تحل محلهم في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضدهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما يتمتع مهنيو الصحة بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.
كما نص مشروع القانون على “تمتع مهنيي الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور، وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة”، و”منع التمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي”.
وبموجب هذا المشروع سيتم إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، وذلك علاوة على التوظيف النظامي.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه “يتم توظيف مهنيي الصحة بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية، لاسيما حسب مسطرة المباراة”.
ويمكن كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.
وسيتم تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود، وكذا الترسيم، بنص تنظيمي، كما تحتسب المدة التي يقضيها الإطار الصحي كمتعاقد لأجل الترقي والتقاعد في حالة الترسيم.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
وفد مجلس النواب المغربي في زيارة عمل لليابان
المحكمة الدستورية تُؤكد أن سبع مواد من النظام الداخلي في مجلس النواب المغربي غير مطابقة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر