الدار البيضاء – رضى عبد المجيد
صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة في الرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.18.18، والذي يرمي إلى تطبيق القانون رقم 2.13، المتعلق بمحاربة الغش في الامتحانات المدرسية، تزامنًا مع قرب انطلاق الامتحانات في نهاية الموسم الدراسي.
ويهدف المشروع، إلى تحديد المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز التلاميذ والطلبة للامتحانات المدرسية، وأثناء تقييم أجوبة الامتحانات، بالإضافة إلى التنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبها وسير أعمالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التدريب المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
ويحدّد المرسوم الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية، التي ستُحال عليها نسخ من القرارات التأديبية المتخذة في حق المرتكبين لعمليات الغش، فضلا عن تسجيل القرارات التأديبية المجسدة للعقوبات المتخذة في حق المرشحين الأحرار، في قاعدة المعطيات المحدثة لهذا الغرض. ونص المرسوم في مادته الأولى، على أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يحرر ضبط حالة الغش أثناء اجتياز التلاميذ للامتحانات المدرسية، حسب الحالة، وفق نموذج يحدده المرسوم المذكور.
وأوضح المشروع الحكومي، أن أعضاء اللجنة التأديبية يُعيّنون على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية. وتتولى اللجان التأديبية البت في محاضر حالات الغش، التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز التلاميذ لامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، والمنصوص عليها في القانون رقم 02.13.
وتنص المادة السادسة من نفس المرسوم، على أن مداولات اللجان التأديبية سرية، ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها، في حين تتخذ اللجان التأديبية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وتحرر كل لجنة تأديبية، فور انتهاء أشغالها، محضرًا يوقّع عليه جميع أعضائها الحاضرين، حيث يتضمن نتائج التصويت وسير أشغالها ومداولاتها.
في مقابل ذلك، نصت المادة الثامنة من نفس المرسوم، على أنه يمكن للتلميذة أو التلميذ، الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 02.13، التظلم من قرارات اللجان التأديبية، طبقا للإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني، هذا، ويندرج مشروع المرسوم الذي وزع على أعضاء الحكومة، في إطار تطبيق أحكام المواد 3 و4 و5 من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، وينص القانون على عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر