الرباط - المغرب اليوم
حاصر مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حكومة سعد الدين العثماني الخميس بمجلس النواب ضمن جلسة عامة خصصت للتصويت على عدد من القوانين المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية؛ وذلك بعدما اتهمت بكونها تسعى من خلاله إلى "تكميم المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي".البرلماني عن فريق الاستقلال عمر عباسي اتهم الحكومة بـ"تدبيج مشروع القانون خلسة بشكل يعد مسا خطيرا ومخيفا بحرية الرأي والتعبير في وسائط التعبير الاجتماعي"، مستغربا مما اعتبرها "محاولة إعطائه غطاء مضللا هو حماية النظام العام الاقتصادي، وهو منه براء".
وقال عباسي إن "مشروع القانون الحكومي الذي تسرب ينتمي إلى الماضي البئيس الذي ضحت القوى الوطنية والتقدمية والحقوقية للقطع معه"، مشيرا إلى أنه "هشم الثقة الشعبية التي بنيت خلال هذه المرحلة، بعدما صادقت عليه الحكومة وفق بلاغها في مجلسها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، سواء كان مشروعا أو مسودة".البرلماني المنتمي على المعارضة تأسف لـ"تفريط الحكومة في جو الإجماع الوطني لمواجهة الجائحة، في وقت اختار الشعب المغربي بوعي استثنائي الانخراط في مجهودات الدولة لمواجهة الوباء"، مؤكدا أنه "فريقه لا يقول هذا من باب التدافع السياسي، فهو أيضا لديه مؤجل"، وزاد مستدركا: "لكن نقوله بغيرة وطنية صادقة وبحرص على أن تعبر بلادنا هذه الجائحة في ظل دولة القانون، والاحترام الكامل للدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه".
من جانبه أكد فريق العدالة والتنمية، على لسان البرلماني إدريس الأزمي الإدريسي، أن "مسودة القانون خلقت بلبلة ليس وقتها الآن"، مردفا: "كما أننا لم نتوصل بأي مشروع في البرلمان"، ومؤكدا أن الحكومة تتحدث عن أن هذه ليست الصيغة النهائية.ويرى البرلماني المنتمي إلى الأغلبية الحكومية أن "القوانين يجب أن تستجيب للمقتضيات الدستورية، ولاسيما الحقوق والحريات، لأن هذه مكتسبات"، مشددا على ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات في إطار المسؤولية.
ونبه الأزمي الحكومة إلى أن "مشروع قانون في هذا الوقت لا أهمية له، خصوصا أن عددا من مقتضياته جاءت لإثارة البلبلة فقط"، مشيرا إلى أنه "باستثناء المقتضيات التي تتحدث عن الأمن فقط فإن الباقي لا أساس له".وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
قد يهمك أيضَا :
مصادر تؤكّد أن حسن عبيابة سقط من التشكيل الحكومي المغربي بمكالمة هاتفية
رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن حالة الطوارئ الصحية تشكل صعوبات اقتصادية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر