الرباط ـ المغرب اليوم
تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى تشديد المراقبة على الملاحة الترفيهية، خصوصا على مستوى الاستغلال التجاري لسفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك؛ من قبيل الدراجات المائية "الجيت سكي".وتدرس وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء قانوناً جديداً لسد الفراغ التشريعي في مجال الملاحة الترفيهية بعد التطورات التقنية والاقتصادية والتجارية التي عرفها هذا القطاع، إذ إن قانون مدونة التجارة البحرية السابق يؤطر أنشطة الملاحة الترفيهية من زاوية الاستخدام الشخصي وليس التجاري.مذكرة القطاع الوصي على الأنشطة البحرية الترفيهية إلى أن التشريع أثناء إعداد مدونة التجارة البحرية "لم ينصب اهتمام المشرع على جانب الاستغلال التجاري، كما أن هذه الملاحة لم تكن متطورة بما فيه الكفاية، نفس الأمر ينطبق على الآلات البحرية ذات محرك".
ووفق المصدر ذاته، فإن القانون الخاص بملاحة الترفيه، التي تهم التسلية أو ممارسات الرياضات البحرية، جاء لسد الفراغ التشريعي وتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الأرواح البشرية وحماية البيئة البحرية.ويفرض القانون جملة من الإجراءات والعقوبات في حالة مخالفة القوانين على سفن الترفيه الحاملة للعلم المغربي أو الأجنبي وعلى الآلات البحرية ذات محرك وعلى مالكيها ومجهزيها وطواقمها، كما يشمل مالكي ومسيري كل مؤسسة للتكوين في ملاحة الترفيه أو للرياضات البحرية، وعلى كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس نشاط ملاحة الترفيه لغرض تجاري.ويطبق القانون الجديد كذلك على صانعي سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك وكذا على مستوردي وبائعي هذه السفن والآلات وعلى الهيئات المعتمدة من أجل القيام بعمليات التصديق أو المعاينة التقنية، وعموما على كل شخص يمارس ملاحة الترفيه أو رياضة بحرية.
ويخول القانون للسلطات المختصة أن تحدد وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص وحماية البيئة من الأضرار داخل المناطق البحرية والمناطق المحاذية المحتضنة لأنشطة ملاحة الترفيه، ويشمل ذلك تحديد الظروف المناخية التي تكون خلالها بعض الأنشطة البحرية ممنوعة، أو منع بصفة مؤقتة أو دائمة بعض المناطق البحرية في وجه الملاحة.ويشدد القانون على تخصيص ممرات للملاحة وتحديد سرعة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك بالمناطق المسموح بها أو المخصصة لملاحة الترفيه، بالإضافة إلى تحديد قواعد الجولان بالشواطئ أو أجزاء أخرى من الملك العمومي البحري للآلات البحرية ذات محرك التي يتم جرها من اليابسة إلى البحر أو العكس بواسطة آلات جر أو مركبات برية.
ويفرض القانون الجديد على المعنيين بأنشطة الترفيه تسجيل الآلات البحرية من قبل مالكيها لدى السلطة المختصة المكلفة بالملاحة البحرية، بالإضافة إلى التأمين الإجباري لكل شخص يتولى حراستها أو قيادتها لما يمكن أن يترتب من الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، كما يهم هذا الإجراء تدبير حوادث الشغل المحتمل حدوثها عند استغلال سفينة الترفيه أو الآلة البحرية ذات محرك لغرض تجاري أو لغرض التكوين، أو عندما يشتغل على متنها طاقم أجير.ووضع المشرع بابا خاصا بإثبات المخالفات من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية، والضباط والأعوان المنتمين إلى الأمن الوطني والدرك الملكي والبحرية الملكية أو الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية.وتشمل العقوبات قرارا بتوقيف شهادة القيادة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامات الصادرة في حقه، ويمكن للقاضي أن يقرر سحب شهادة القيادة في البحر بشكل نهائي.
وتنص المادة الـ42 من القانون المشار إليه على أن كل قائد سفينة ترفيه أو آلة بحرية ذات محرك يكون مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات. وفي حالة عدم التعرف على هوية الشخص القائد تعتبر المخالفة كما لو أنها ارتكبت من قبل الشخص المقيد باسمه هذا النوع من الآلات البحرية.وتشير المادة الـ46 إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من 1200 درهم إلى 2000 درهم، كل قائد وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن السلطات المختصة الحاملين لإشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وتصل الغرامات إلى 20 ألف درهم. وفي حالة عدم وجود التأمين الإجباري، فإن الغرامات تضاعف من 5000 درهم إلى 30 ألف درهم حسب نوعية وحدة الترفيه وعدد ركابها.
قد يهمك ايضا:
إدريس لشكر يؤكّد أنّ "كورونا" منع اجتماع الاتحاديين و"حزب الوردة" ليس زاوية
فرنسا تفرض غرامات على مغاربة للتظاهر أمام سفارة الرباط في باريس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر