الرباط - المغرب اليوم
تلوح بوادر خلاف جديد بين المحامين والحكومة على ضوء ملف تعميم التغطية الصحية، فقد انتقدت جمعية المحامين بالمغرب فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامة لهيئات المحامين بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعلومات عن المحامين.وأوردت أن جمعية المحامين قالت إن هذا الطلب يعد "تدخلا سافرا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها"، وقد نص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات تترتب عنه غرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدل بمعلوماته، بالإضافة إلى تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وأضافت مصادر أن جمعية المحامين بالمغرب طالبت في مذكرة ترافعية باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقالت إن ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسع بكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية بحيث إن الاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامين وأبناءهم، وتمتد إلى الأولاد المتكفل بهم قانونيا.وأوضح المصدر ذاته أن القانون الجديد سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطية الصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية مضيقة أن التعاضدية توفر تغطية شاملة وإجبارية وباشتراكات أقل بكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحية الإجبارية.
من جانب آخر، تقول الصحيفة، أعلنت جمعية المحامين تشبتها بالتعاضدية العامة لكونها تأتي في قلب ورش مشروع الحماية الاجتماعية الذي تنشده الدولة لكفاءة مواطنيها وتتكامل أهدافها مع مقاصد الرؤية الملكية في هذا المجال.كما اعتبرت التعاضدية حقا مكتسبا مؤسسا بمقتضى القانون والدستور، ضامنة للأمن الصحي للمحامين وأسرهم موضحة بأنه بموجب الدستور غير مسموح للمشرع أو الحكومة المساس بالمركز القانوني للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب ما دام أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يفوض لهم عبر هيئاتهم سلطة تنظيم الحماية الاجتماعية، والتي تم على أساسها إحداث التعاضدية سنة 2008.
وذهبت التعاضدية إلى القول أن القانون المؤطر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيه مس خطير باستقلالية المهنة، وتدخل عمل الهيئات المهنية للمحامين مشيرة إلى ما تنص عليه المادة 10 منه، والتي تلزم الهيئات المهنية بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص تابع للهيئة، تحت طائلة عقوبات مالية في حال عدم بهذه المقتضيات.وأشارت التعاضدية إلى أن القانون الإطار رقم 15. 98 يمس أيضا باستقلالية مهنة المحاماة وعمل هيئات المحامين، وبسط الرقابة عليها، لكونه يعطي الأوامر لها بوجوب طلبها من المؤمن نسخة من شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمة أي وثيقة أخرى مرتبطة في تقيد الهيئات بمزاولته للمهنة.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر