الرباط – المغرب اليوم
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية المغربية لسنة 2019 قرار جديد تحت رقم 1347.19، لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يغيّر القرار 2713.10 المتعلق بالقيادة المهنية، وهو القرار الذي سيمكن من تيسير وتفعيل "القيادة المهنية".
ووفقا للقرار، فإنه سيتم تقليص مدة التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي، من 140 ساعة إلى 80 ساعة بالنسبة لسائقي مركبات نقل البضائع (10 أيّام)، ومن 210 إلى 102 ساعة بالنسبة لسائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص (13 يوم)، وذلك تبعا للاتفاقيات والحوارات التي تمت مع المهنيين.
وينص القرار الوزاري، على أنه “إذا تمت معاينة خرق لأحد شروط الاعتماد يقوم وزير التجهيز والنقل بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا”، ويضيف القرار أنه”في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مقنعة، يتخذ وزير التجهيز والنقل قرارا بالتوقيف المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر”.
أقرأ أيضا :
نجيب بوليف ينفي وقوع فاجعة طرقية نواحي مدينة ورززات
وإذا ثبت، عند انصرام مدة توقيف الاعتماد، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بسحب الاعتماد بعد منح المؤسسة المعنية أجلا إضافيا لوضع حد للخرق، يعادل مدة التوقيف المؤقت، ويحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التوقيف ويستمر خلاله التوقيف المؤقت للاعتماد، وفق القرار ذاته.
ويشار أن هذا القرار، يأتي بناء على القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، وعلى المرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن القيادة المهنية، كما تم تغييره وتتميمه، ويستند القرار أيضا، على قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2713،10 المتعلق بالقيادة المهنية، كما يأتي بناء على قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المتعلق بتفويض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالنقل.
وقد يهمك أيضاً :
نجيب بوليف يؤكد التزام الحكومة المغربية بتنفيذ مضامين اتفاقها مع مهنيي النقل
محمد بوليف يؤكد إخراج دفتر تحمُّلات لتنظيم عمليات نقل عمال الضيعات الزراعية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر