الرباط ـ المغرب اليوم
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن الحكومة قد تجاوبت مع العديد من التعديلات التي قدمت بخصوص مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.وسجل وهبي، خلال كلمته في الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019، أن ذلك جاء بعد أن تمت الموافقة على نص المشروع بالإجماع من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس.
وأكد وهبي أن هذا المشروع يأتي في إطار تحديث الترسانة القانونية الوطنية لمواكبة التطور التشريعي الدولي وقواعد الاتفاقيات الدولية، واستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم. مسجلا أن وزارته أخذت على عاتقها ضرورة مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة، وذلك من أجل صياغة مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم ببلادنا، ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة ويمكنها من الآليات القانونية التي تيسر الولوج إلى العدالة، وتحقق القرب للمتقاضين، وترفع من النجاعة القضائية.
وفي هذا السياق، سجل وهبي تجاوب الحكومة مع العديد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين والتي أقرتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وقد انصبت على عدد من المواضيع همت أساسا: إضافة رئاسة النيابة العامة، باعتبارها مكونا أساسيا من المكونات المشرفة على تصريف العدالة، إلى الجهات التي يتم استطلاع رأيها في كل القضايا المرتبطة بمنظومة العدالة الواردة في مشروع هذا القانون؛
كما همت مراعاة مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ما يعني إمكانية توفر بعض المحاكم على أكثر من نائب للرئيس أو للرئيس الأول وأكثر من نائب أول لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك، الأمر الذي اقتضى تدخل المشروع لإضافة عبارة “أو أكثر” بالنسبة لنائب الرئيس أو الرئيس الأول وبالنسبة للنائب الأول لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك. وتمكين الأطراف والدفاع، من تقديم طلب إلى المحكمة المدلى أمامها بوثائق بلغة أجنبية من أجل تقديم ترجمة لها باللغة العربية. هذا مع الاحتفاظ بهذه الصلاحية أيضا للمحكمة التي تمارسها بصفة تلقائية. وتعزيز تركيبة لجنة التنسيق المحدثة على صعيد كل محكمة، وذلك بإضافة عضوية ممثل المصالح اللاممركزة لوزارة العدل ضمن هذه اللجنة ليكون على اطلاع بالمشاكل والحاجيات المثارة من لدن اللجنة المذكورة؛
كما أشار إلى التنصيص على أن كتابة الضبط تتكون من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة، وأن كلا من رئيس كتابة الضبط هو الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة هو الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، وذلك في إطار تدعيم مبدأ استقلالية كتابة النيابة العامة عن كتابة الضبط؛ وإيجاد الحل لوضعية تعدد المفوضين الملكيين للدفاع عن القانون والحق المتساوين في الدرجة الأعلى من أجل عضوية كل من مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية ومكتب محكمة الاستئناف الإدارية بإسناد الاختيار في هذه الحالة لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول (المادتان 27 و28)؛
قد يهمك ايضا:
بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة يجر وزير العدل المغربي للمساءلة البرلمانية
المغرب يوقّع على اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الإلكترونية
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر