مجلس النواب المغربي يعرض مشروع نظامه الداخلي للتصويت بعد تعديل سبع مواد منه غير مطابقة للدستور
آخر تحديث GMT 01:39:36
المغرب اليوم -

مجلس النواب المغربي يعرض مشروع نظامه الداخلي للتصويت بعد تعديل سبع مواد منه غير مطابقة للدستور

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مجلس النواب المغربي يعرض مشروع نظامه الداخلي للتصويت بعد تعديل سبع مواد منه غير مطابقة للدستور

مجلس النواب المغربي
الرباط - المغرب اليوم

قرر مجلس النواب المغربي إعادة عرض مشروع نظامه الداخلي على التصويت في جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل، وذلك بعد إدراج تعديلات جديدة على المشروع، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، التي أكدت في مارس الماضي، أن سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية، بثت في مارس الماضي، في مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير الماضي، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وقالت المحكمة، في قرارها، إن هناك مواد مستحدثة ليس فيها ما يخالف الدستور، على أساس مراعاة ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية بشأنها، مضيفة أن الصيغة المعدلة لمقتضيات مواد النظام الداخلي، مطابقة للدستور أيضا، بينما أوضحت المحكمة أن هناك 7 مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن المادتين 28 و136 أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، وأيضا قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.

وفي شأن المادة 258، قالت المحكمة الدستورية، إنها نصت على أن “مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، وهو ما اعتبرته مخالفا للدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

ونصت المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، على أنه: “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”، وقالت المحكمة الدستورية إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون.

وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.

وفي شأن المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، والتي نصت على أنه، “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية..”، ثم “يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية”، قالت المحكمة الدستورية، إن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية…”؛ لتؤكد المحكمة الدستورية على أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور.

واعترضت المحكمة الدستورية أيضا على المادة 86 من النظام الداخلي، والتي أدرجت الهيئات الدستورية ضمن اختصاصات اللجان النيابية الدائمة، وقالت إنها مخالفة للدستور، على اعتبار أن “تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها”، وأن “هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة”.

وقالت المحكمة الدستورية، إنها اطلعت على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، على وجوب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبيقه، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس النواب المغربي يُصادق على مشروع قانون لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

 

مجلس النواب المغربي ينتظر تبرير الحكومة للغلاء

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المغربي يعرض مشروع نظامه الداخلي للتصويت بعد تعديل سبع مواد منه غير مطابقة للدستور مجلس النواب المغربي يعرض مشروع نظامه الداخلي للتصويت بعد تعديل سبع مواد منه غير مطابقة للدستور



هند صبري بإطلالة أنثوية وعصرية في فستان وردي أنيق

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 00:19 2024 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الشرطة تعلّق عن تحدث ترامب حول "حالات الغش"
المغرب اليوم - الشرطة تعلّق عن تحدث ترامب حول

GMT 09:26 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات الكلى
المغرب اليوم - أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات الكلى

GMT 09:56 2024 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

عمرو دياب يتصدّر ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك
المغرب اليوم - عمرو دياب يتصدّر ميدان

GMT 23:12 2024 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ليفربول يفشل فى إقناع محمد صلاح وأرنولد وفان دايك بالتجديد

GMT 23:32 2019 الأربعاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

تقاريرتكشف بشكتاش يدرس تجديد استعارة النني

GMT 06:21 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد خميس يكشف المستور ويتحدث عن أسباب زواجه الثاني

GMT 01:32 2019 الجمعة ,18 كانون الثاني / يناير

اكتشف صفات مواليد الدلو قبل الارتباط بهم

GMT 01:46 2016 الإثنين ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

هناء الرملي تشرح مخاطر التحرش الجنسي عبر "الانترنت"

GMT 16:43 2024 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

زلزال يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

GMT 06:08 2022 الإثنين ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأفكار للحصول على ماكياج مثالي لحفل الكريسماس

GMT 14:11 2022 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبر

أداء أسبوعي على وقع الأخضر ببورصة البيضاء

GMT 14:03 2022 الأربعاء ,19 كانون الثاني / يناير

بنك المغرب يلاحق معطيات زبناء البنوك في الخارج

GMT 04:16 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

الريال يهزم أتلتيكو في "ديربي" مدريد

GMT 16:37 2021 الإثنين ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

دنيا بطمة تنشر فيديوهات رقص في أحدث ظهور لها عبر انستغرام

GMT 18:59 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

دورتموند يمدد تعاقده مع الحارس مارفين هيتز

GMT 19:36 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

المحكمة تقرر مصير دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib