النواب المغربي يصادق على قانون “الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات”
آخر تحديث GMT 00:45:55
المغرب اليوم -

النواب المغربي يصادق على قانون “الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات”

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - النواب المغربي يصادق على قانون “الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات”

مجلس النواب المغربي
الرباط -المغرب اليوم

صادق مجلس النواب المغربي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وبالإجماع على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، وذلك في جلسة عمومية، ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 وذلك من خلال إضافة “الوكالة الوطنية للسجلات” المحدثة بموجب القانون رقم 72.18 ، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وكذا إضافة “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة” المحدثة بموجب القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري .

وتأتي مصادقة بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة. وسيتم العمل بهذه المقتضيات إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم.

قد يهمك ايضا

لجنة التعليم في البرلمان المغربي تُقرّر مناقشة مُقترح قانون لحماية اللغة العربية

البرلمان المغربي يُتابع جلسات مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال

 
almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النواب المغربي يصادق على قانون “الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات” النواب المغربي يصادق على قانون “الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات”



بيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 15:47 2024 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

منح يحيى الفخراني جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل
المغرب اليوم - منح يحيى الفخراني جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل

GMT 16:06 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

منتجات لم يشفع لها الذكاء الاصطناعي في 2024

GMT 08:33 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

الطقس و الحالة الجوية في تيفلت
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib