الرباط - المغرب اليوم
تداول مجلس الحكومة المغربية وصادق، الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.ويتعلق المشروع الأول ب"مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور".
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ لمجلس الحكومة، "إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك؛ وبيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير؛ ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم"
ويأتي هذا التحديد وفق البلاغ "من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ وبيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير".
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
أما المشروع الثاني المصادق عليه؛ فيتعلق حسب بلاغ مجلس الحكومة، ب"مشروع مرسوم رقم 2.23.866 بتتميم المرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 جمادى الأولى 1444 (29 نوفمبر 2022) بتطبيق القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك".
ويأتي هذا المشروع "لتجاوز الصعوبات التي أفرزها التنزيل العملي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما تلك المرتبطة بتأويل المادة 2 من المرسوم 2.22.797 المشار إليه أعلاه".
ويهدف هذا المشروع إلى توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال اشتراط هذه الاستفادة بضرورة عدم خضوع الأشخاص المعنيين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق، وذلك رفعا لأي لبس قد يطال فهم عبارة "الأشخاص الخاضعون لنظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
قد يهمك أيضــــــــــــــا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر