وضعت فرق برلمانية بمجلس النواب تعديلاتها على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي تمت مناقشته أخيرا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.فريق الأصالة والمعاصرة تقدم بـ 33 تعديلا، اقترح من خلالها إضافة سجون صناعية أو سجون حرفية من أجل تأهيل السجناء لولوج سوق الشغل بما يواكب النموذج التنموي الجديد.
شدد الفريق على إجبارية إحداث وحداث استشفائية بالمؤسسات السجنية بناء على الحق في الرعاية الصحية، وانسجاما مع أحكام الفصل 31 من الدستور، وكذا إحداث مؤسسات جامعية، ووحدات للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، ووحدات للتكوين المهني، حسب الحاجة.
كما أكدت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة على ضرورة تقييد حالات دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء، بالإضافة إلى إلزامية توفير أماكن خاصة ومجهزة بما يناسب الأمهات المعتقلات، في إطار العناية بالأم والطفل.
ودعا الفريق إلى ضرورة أن يتضمن الملف الطبي الحالة البدنية والعقلية والنفسية للمعتقل من أجل تصنيفه بطريقة سليمة عند إيداعه بالمؤسسة السجنية حتى لا يختلط المرضى ببقية المعتقلين الآخرين، واعتماد مبدأ التوطين الجهوي في الترحيل الإداري، مراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للمعتقلين.
وشددت التعديلات ذاتها على ضرورة الحفاظ على سرية التخابر بين المحامي والمعتقل، حيث نص التعديل المقترح في المادة 76 على أنه “يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة… ويجري الاتصال داخل قاعة معدة لهذا الغرض تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه”.
من جهته، وضع الفريق الحركي بالغرفة الأولى أزيد من 80 تعديلا، أكد من خلالها على ضرورة تحديد الأهداف من مراكز الإصلاح والتهذيب، واقترح أن تكون هذه المراكز منفصلة كليا عن المؤسسات السجنية الأخرى، نظرا من جهة لخصوصيتها باعتبارها مراكز للتهذيب والتأهيل وإعادة الإدماج، ومن جهة أخرى لحماية الأحداث وتوخيا لمصلحتهم الفضلى.
وبحسب المادة 13 من المشروع المذكور، فإن مدير المؤسسة السجنية يعد بشكل انفرادي النظام الداخلي للمؤسسة، الذي تصادق عليه الإدارة المكلفة بالسجون، لكن هذا النظام الداخلي لا يطلع عليه العموم، ومنهم الدفاع. لذلك اقترح الفريق المعارض نشر هذه الأنظمة الداخلية بالموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة السجون.
كما اقترح أن يحتفظ المعتقل، بإذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية داخل نفوذها الترابي، بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون، توخيا للمزيد من الضمانات وشفافية المعاملات.
كذلك اقترح إعطاء المعتقل الحق في فتح حساب شخصي في صندوق التوفير الوطني أو أي حساب آخر للتوفير، وإخبار ذوي المعتقل المتوفى بما تركه من أموال قبل تحويل المبالغ المالية إلى الخزينة العامة للمملكة.
ونبهت تعديلات الفريق الحركي إلى ضرورة التنصيص على أن يكون قرار المنع من التوصل بالصحف والمجلات والكتب معللا حتى لا يكون هناك تضييق على حرية الفكر بالنسبة للمعتقلين. واقترحت اعتماد الوسائل الإلكترونية في المراقبة وتسهيل التفتيش، واستبدال عبارة “يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك” بعبارة “يجوز…. تفتيش الزوار عند الاقتضاء” لتجاوز أي غموض أو التباس، مع التنصيص على ضرورة سرية التخابر بين المعتقل والمحامي، والسماح للأخير بتدوين وتوثيق الإفادات التي يتلقاها من موكله.
وفيما يتعلق بالمادة 84، التي تجيز للموظف المكلف بالزيارة بصفة استثنائية أن يضع حدا لزيارة المعتقل إذا دعت الضرورة إلى ذلك، اقترح نواب الحركة الشعبية أن يقوم الموظف بإنجاز تقرير يعلل الأسباب والدواعي التي دفعته إلى وضع حد لهذه الزيارة.
قد يهمك أيضا
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر